أقول: مثال ذلك:
أبوان و ذكر و خنثى على تقدير ذكورية الخنثى المسألة من ستة للأبوين السدسان و
الباقي بين الذكرين بالسوية، و على تقدير أنوثيته المسألة من ثمانية عشر، لعدم
انقسام الثلثين على الذكر و الأنثى أثلاثا تضربها في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، و
العددان- أعني الستة و الثمانية عشر- متناسبان، و يقال لهما:
المتداخلان،
فيجتزئ بالثمانية عشر للأبوين السدسان و للذكر سبعة و للخنثى خمسة.
قوله رحمه
اللّه: «و على الطريق الثاني المسألة من تسعة للخنثى الثلث و هو ثلاثة و
ثلاثة عشر من أربعين أقلّ من الثلث، و الطريقة الثالثة توافق الطريقة الاولى في
أكثر المواضع كما في هذه المسألة».
أقول: يريد انّ
مسألة الذكر و الخنثى التي مثل بها في الطرق المذكورة يحصل التفاوت فيها، فإنّه
على الطريق الأوّل يحصل للخنثى ثلاثة عشر من أربعين، و على الطريق الثاني ثلاثة من
تسعة هي ثلث التركة، و لا شكّ انّ ثلاثة عشر أقلّ من الثلث بثلث سهم من أربعين
سهما.
و قول
المصنّف: «و الطريقة الثالثة توافق الاولى» مراده على الاحتمال الأوّل و هو: أن يعطى
كلّ واحد منهم ماله من التركة بيقين ثمّ يدفع الى كلّ منهم نصف ما يدّعيه، فانّ في
هذه المسألة قد يكمل للذكر ثمانية عشر و للخنثى ثلاثة عشر و للأنثى تسعة كالطريقة
الاولى.
امّا على
احتمال الدعاوي من أصل المال فلأنّا نعطي كلّ واحد منهم ما ادّعاه تماما