الأخرى، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين، ثمّ تضرب بالكلّ واحد منهما من
إحداهما في الأخرى. مثال ذلك: ذكر و خنثى نفرضهما ذكرين فالمسألة من اثنين، ثمّ
نفرضهما ذكرا و أنثى فهي من ثلاثة، تضرب إحداهما في الأخرى يكون ستة، ثمّ اثنين في
المجتمع تبلغ اثنى عشر، فللذكر منها سبعة و للخنثى خمسة، لأنّ للذكر سهما من اثنين
مضروبا في ثلاثة و ذلك ثلاثة، و سهمين من ثلاثة مضروبين في اثنين و ذلك أربعة و
المجموع سبعة، و الخنثى له سهم من اثنين مضروب في ثلاثة و ذلك ثلاثة، و سهم من
ثلاثة مضروب في اثنين فالمجموع خمسة.
قوله رحمه
اللّه: «أو في وفقهما إن اتفقتا».
أقول: مثال ذلك:
إذا ترك ذكرين و خنثيين على تقدير كون الجميع ذكورا فهي من أربعة، و على تقدير
أنوثية الخنثيين من ستة، و العددان متوافقان بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في الآخر
تبلغ اثني عشر، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ أربعة و عشرين، فكلّ واحد من الذكرين قد
حصل له تارة واحدة من أربعة فتضربه في وفق الستة يكون ثلاثة و اثنين من ستة مضروب
في وفق الأربعة و ذلك أربعة فيكمل لكلّ من الذكرين سبعة، و كلّ واحد من الخنثيين
حصل له تارة واحدة من أربعة مضروب في وفق الستة و ذلك ثلاثة، و تارة واحد من ستة
مضروب في وفق الأربعة و ذلك اثنان فيكمل لكلّ منهما خمسة.
قوله رحمه
اللّه: «و تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا».
أقول: مثال ذلك:
أبوان و خنثيان إن كانا ذكرين فهي من ستة، و إن كان أنثيين فهي من ستة، فتجزى
بإحداهما و يعطى الأبوين السدسين و الباقي بين الخنثيين.