responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 408

الأخرى، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين، ثمّ تضرب بالكلّ واحد منهما من إحداهما في الأخرى. مثال ذلك: ذكر و خنثى نفرضهما ذكرين فالمسألة من اثنين، ثمّ نفرضهما ذكرا و أنثى فهي من ثلاثة، تضرب إحداهما في الأخرى يكون ستة، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ اثنى عشر، فللذكر منها سبعة و للخنثى خمسة، لأنّ للذكر سهما من اثنين مضروبا في ثلاثة و ذلك ثلاثة، و سهمين من ثلاثة مضروبين في اثنين و ذلك أربعة و المجموع سبعة، و الخنثى له سهم من اثنين مضروب في ثلاثة و ذلك ثلاثة، و سهم من ثلاثة مضروب في اثنين فالمجموع خمسة.

قوله رحمه اللّه: «أو في وفقهما إن اتفقتا».

أقول: مثال ذلك: إذا ترك ذكرين و خنثيين على تقدير كون الجميع ذكورا فهي من أربعة، و على تقدير أنوثية الخنثيين من ستة، و العددان متوافقان بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ أربعة و عشرين، فكلّ واحد من الذكرين قد حصل له تارة واحدة من أربعة فتضربه في وفق الستة يكون ثلاثة و اثنين من ستة مضروب في وفق الأربعة و ذلك أربعة فيكمل لكلّ من الذكرين سبعة، و كلّ واحد من الخنثيين حصل له تارة واحدة من أربعة مضروب في وفق الستة و ذلك ثلاثة، و تارة واحد من ستة مضروب في وفق الأربعة و ذلك اثنان فيكمل لكلّ منهما خمسة.

قوله رحمه اللّه: «و تجتزئ بإحداهما إن تماثلتا».

أقول: مثال ذلك: أبوان و خنثيان إن كانا ذكرين فهي من ستة، و إن كان أنثيين فهي من ستة، فتجزى بإحداهما و يعطى الأبوين السدسين و الباقي بين الخنثيين.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست