responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 407

الخنثى فقال: روى أصحابنا- من وجه ضعيف لم يصحّ عندي- انّ حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فصار للرجال من ناحية اليسار ضلعا أنقص، و للنساء ثمانية عشر ضلعا من كلّ جانب تسعة، و للرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة و من جانب اليسار ثمانية، و هذه علامة جيدة واضحة إن صحّت. و روي عنهم عليهم السلام انّه يورث من المبال، فإن سال البول على فخذه فهي امرأة، و إن زرق البول كما يزرق الرجل فهو رجل، و جميع ما ذكرنا من العلامات التي يعرف بها الرجال من النساء مثل الحيض و اللحية و الجماع و غير ذلك [1].

إذا عرفت هذا فالأقرب عند المصنّف انّ نبات اللحية علامة على كونه رجلا، و تفلّك الثدي و وجود الحيض و الحبل دلالة على كونه أنثى، و ذلك لأنّ الاستقراء في أكثر الناس انّ اللحية لا تكون إلّا للرجال، و كذلك العلامات الأخر في أغلب الأحوال لا تكون إلّا للمرأة، فكان مفيدا للظنّ الغالب المقارب للعلم.

قوله رحمه اللّه: «أن يجعل مرة ذكرا أو مرة أنثى و يعمل المسألة على هذا مرة و على هذا اخرى ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا».

أقول: هذا أحد الطرق التي يتوصل بها الى استخراج مسألة الخناثى و مشاركيهم على القول المشهور بين علمائنا، و هو أن نفرض الخنثى تارة ذكرا و تقسّم الفريضة بينه و بين مشاركيه على هذا الفرض، ثمّ نفرضه أنثى و تقسّم التركة بينهم على هذا الفرض أيضا، ثمّ إن كانت الفريضتان متباينتين تضرب إحداهما في‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 745 س 25.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست