و النصّ ما
رواه محمّد بن يعقوب[1] و الشيخ[2] في
كتابيهما عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
تزوّج نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و
لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على
طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك
البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثمّ مات بعدها دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال:
إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و
إن عرفت التي طلّقت من الأربعة بعينها و نسبها فلا شيء لها من الميراث و عليها
العدة و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك عليهنّ العدة، و إن اشتبهت
التي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و
عليهنّ جميعا العدة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد
و لا ميراث لها و لا مهر، و لو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر».