responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 396

و من التجاوز عن النصّ فيكون ممنوعا منه.

و النصّ ما رواه محمّد بن يعقوب [1] و الشيخ [2] في كتابيهما عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز له و لهنّ، قلت: أ رأيت إن هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثمّ مات بعدها دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، و إن عرفت التي طلّقت من الأربعة بعينها و نسبها فلا شي‌ء لها من الميراث و عليها العدة و يقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك عليهنّ العدة، و إن اشتبهت التي طلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهنّ جميعا العدة.

قوله رحمه اللّه: «و لو تزوّج المريض و مات في مرضه ورثت إن دخل، و إلّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر، و لو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر».


[1] الكافي: كتاب المواريث باب نادر ح 1 ج 7 ص 131.

[2] تهذيب الأحكام: ب 27 ميراث الأزواج ح 22 ج 9 ص 296، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 525- 526.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست