أقول: منشأه من انّ العقد بالنسبة إليها
لازم، و الأصل ثبوت التوارث بعد وقوع العقد الصحيح، خرج منه ميراثها منه إذا لم
يدخل بالإجماع فيبقى ميراثه منها.
و من انّ
الاتفاق على انّ نكاح المريض مشروط بالدخول و لم يحصل فلم يرث منها، لانتفاء شرط
صحة العقد.
قوله رحمه
اللّه: «امّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك، و إن لم يكن لها
ولد فالمشهور انّها لا ترث من الأرض شيئا و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية
و النخل و الشجر، و قيل: انّما تمنع من الدور و المساكن، و قيل: ترث من قيمة الأرض
أيضا لا من العين».
أقول: لا خلاف
بين المسلمين في انّ الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تركته الزوجة، و امّا
الزوجة فإن كان لها ولد من الزوج المتوفى فكذلك لها الربع أو الثمن من الجميع، و
إن لم يكن لها منه ولد ففيه ثلاثة أقوال لعلمائنا، أشهرها ما ذكره المصنّف.
فقال الشيخ
في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و
المنازل، بل يقوّم الطوب[1] و الخشب و غير ذلك من الآلات و يعطى حصّتها
منه، و لا تعطى من نفس الأرضين شيئا. قال: و قال بعض أصحابنا: انّ هذا الحكم مخصوص
بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين، و الأوّل أكثر في