responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 397

أقول: منشأه من انّ العقد بالنسبة إليها لازم، و الأصل ثبوت التوارث بعد وقوع العقد الصحيح، خرج منه ميراثها منه إذا لم يدخل بالإجماع فيبقى ميراثه منها.

و من انّ الاتفاق على انّ نكاح المريض مشروط بالدخول و لم يحصل فلم يرث منها، لانتفاء شرط صحة العقد.

قوله رحمه اللّه: «امّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك، و إن لم يكن لها ولد فالمشهور انّها لا ترث من الأرض شيئا و تعطى حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر، و قيل: انّما تمنع من الدور و المساكن، و قيل: ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين».

أقول: لا خلاف بين المسلمين في انّ الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تركته الزوجة، و امّا الزوجة فإن كان لها ولد من الزوج المتوفى فكذلك لها الربع أو الثمن من الجميع، و إن لم يكن لها منه ولد ففيه ثلاثة أقوال لعلمائنا، أشهرها ما ذكره المصنّف.

فقال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل، بل يقوّم الطوب [1] و الخشب و غير ذلك من الآلات و يعطى حصّتها منه، و لا تعطى من نفس الأرضين شيئا. قال: و قال بعض أصحابنا: انّ هذا الحكم مخصوص بالدور و المنازل دون الأرضين و البساتين، و الأوّل أكثر في‌


[1] الطوب: الآجر.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست