responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 395

أقول: منشأه من انقطاع العصمة و التوارث بينهما بالخلع و المبارأة، و الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

و من انّه قد صار للزوج الرجوع في العدة فكانت بمنزلة المطلقة رجعيا، إذ الرجعية هي التي يجوز للزوج الرجوع في النكاح ما دامت العدة باقية، و هنا كذلك عند رجوعها في البذل، و كما يتوارثان في المطلقة رجعيا فكذا فيما يساويها.

قوله رحمه اللّه: «و لو طلّق الأربع إحداهن و تزوّج غيرها ثمّ اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع و الباقي بين الأربع بالسوية، و هل ينسحب على غيره بأن تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟

إشكال».

أقول: هل ينسحب الحكم المذكور على غير المطلقة من الأربع لو تغيّرت المسألة- بأن يكون قد اشتبهت الخامسة التي تزوّجها أخيرا أيضا كما إذا اشتبهت المطلقة فيعطي الجميع من الخامسة و الأربع الربع أو الثمن بينهن بالسوية- أم لا؟

و كذلك إذا اشتبهت المطلقة بواحدة لا غير أو باثنتين أو ثلاث فهل تعطي من غير المشتبهات حقّها من الثمن على تقدير الولد و من الربع على تقدير عدمه و يقسّم الباقي بالسوية أو يكون الحكم مقصورا على تلك المسألة لمكان التنصيص عليها؟ فيه إشكال.

ينشأ من وجود المقتضي للقسمة بين المشتبهات- و هو اشتباه المطلقة بالزوجة- فيقسّم بينهنّ ما عدا نصيب المتيقّن زوجيتها.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست