الثالث:
انّه يردّ عليها حال غيبة الإمام عليه السلام الى حال ظهوره، و هذا القول قرّبه
الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و أمّا الزوجة فلها الربع بنصّ القرآن و الباقي
للإمام، و روي انّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج و قال بعض أصحابنا في
الجمع بين الخبرين: انّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام و قصور يده، فأمّا إذا
كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع و الباقي له على ما بيّناه، و هذا وجه قريب
من الصواب[2].
و هذا الذي
قرّبه الشيخ هو مذهب محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه فإنّه لما روى عن
أبي بصير- عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث
لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام
عليه السلام- قال: فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل و ترك امرأة و لا وارث له
غيرها فالمال لها، و تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي
بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها قال:
فالمال كلّه
له، قلت: الرجل يموت و يترك امرأته، قال: المال لها[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو رجعت المختلعة و المبارأة في البدل في العدة توارثا على
إشكال».