responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 394

و المصنّف في المختلف [1].

الثالث: انّه يردّ عليها حال غيبة الإمام عليه السلام الى حال ظهوره، و هذا القول قرّبه الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و أمّا الزوجة فلها الربع بنصّ القرآن و الباقي للإمام، و روي انّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج و قال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: انّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام و قصور يده، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع و الباقي له على ما بيّناه، و هذا وجه قريب من الصواب [2].

و هذا الذي قرّبه الشيخ هو مذهب محمّد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه فإنّه لما روى عن أبي بصير- عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فالمال له و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام عليه السلام- قال: فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل و ترك امرأة و لا وارث له غيرها فالمال لها، و تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة ماتت و تركت زوجها قال:

فالمال كلّه له، قلت: الرجل يموت و يترك امرأته، قال: المال لها [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعت المختلعة و المبارأة في البدل في العدة توارثا على إشكال».


[1] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 737 س 22.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث ج 3 ص 210- 211.

[3] كتاب من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث ح 5612 و 5613 ج 4 ص 262- 263.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست