و يلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام عليه
السلام، إذ لا وارث حينئذ سواه.
قوله رحمه
اللّه: «فإن فقد قيل: يردّ عليها، و قيل: للإمام، و قيل: يردّ حال
الغيبة».
أقول: إذا فقد
وارث الرجل المتوفى حتى ضامن الجريرة و لم يخلّف إلّا زوجه ففي الردّ عليها ثلاثة
أقوال:
أحدها: يردّ
عليها كما يردّ على الزوج، و هذا قول نادر، و هو ظاهر كلام المفيد في آخر باب
ميراث الاخوة من كتاب المقنعة فإنّه قال فيه: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا
نسيب [للميّت] رددنا باقي التركة على الأزواج[1].
الثاني:
انّه يردّ عليها مطلقا بل يكون للإمام عليه السلام، و هو قول السيد المرتضى فإنّه
قال في الانتصار- لمّا استدلّ بالإجماع على الردّ على الزوج بعد كلام طويل-: و
أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذة أنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، و لكن
لا يعوّل على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها[2]. و هو قول
علي ابن بابويه في رسالته[3] و ابنه محمّد في
المقنع[4]، و قول ابن البرّاج[5]، و ابن
إدريس[6]،