responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 393

و يلزم من القول بعدم الردّ على الزوج كون الباقي للإمام عليه السلام، إذ لا وارث حينئذ سواه.

قوله رحمه اللّه: «فإن فقد قيل: يردّ عليها، و قيل: للإمام، و قيل: يردّ حال الغيبة».

أقول: إذا فقد وارث الرجل المتوفى حتى ضامن الجريرة و لم يخلّف إلّا زوجه ففي الردّ عليها ثلاثة أقوال:

أحدها: يردّ عليها كما يردّ على الزوج، و هذا قول نادر، و هو ظاهر كلام المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من كتاب المقنعة فإنّه قال فيه: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب و لا نسيب [للميّت] رددنا باقي التركة على الأزواج [1].

الثاني: انّه يردّ عليها مطلقا بل يكون للإمام عليه السلام، و هو قول السيد المرتضى فإنّه قال في الانتصار- لمّا استدلّ بالإجماع على الردّ على الزوج بعد كلام طويل-: و أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذة أنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج، و لكن لا يعوّل على هذه الرواية و لا تعمل الطائفة بها [2]. و هو قول علي ابن بابويه في رسالته [3] و ابنه محمّد في المقنع [4]، و قول ابن البرّاج [5]، و ابن إدريس [6]،


[1] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث ص 691.

[2] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 300- 301.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 739 س 6.

[4] المقنع: باب المواريث ص 170- 171.

[5] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج و الزوجات ج 2 ص 139.

[6] السرائر: كتاب المواريث ج 3 ص 243.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست