responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 392

أقول: يريد إذا ماتت المرأة عن زوج و فقد غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلّه للزوج نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرّد، ذهب الى ذلك السيد المرتضى [1]، و المفيد [2]، و الشيخ [3]، و محمّد ابن بابويه [4]، و ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].

و نقل المصنّف في المختلف قولا: بأنّه يكون له النصف خاصّة و الباقي للإمام عليه السلام، و هذا القول لم نقف عليه، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج بالإجماع، و كذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال:

و هو الأقوى عندي. لنا: على الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه و نقلهم حجة [8].

و يمكن الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ الى ظاهر قول سلّار فإنّه قال: و في أصحابنا من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و الردّ [9].

فهذا الكلام يدلّ على انّ المسألة خلافية، و على استضعافه الردّ على الزوج،


[1] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 300.

[2] الاعلام «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب ميراث الأزواج ج 9 ص 55.

[3] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج 4 ص 74.

[4] الهداية: باب المواريث ص 83.

[5] المهذّب: كتاب الفرائض باب توارث أهل ملّتين ج 2 ص 157.

[6] الوسيلة: كتاب المواريث ص 391.

[7] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 244.

[8] مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ص 737 س 22 و 31.

[9] المراسم: كتاب المواريث ص 222.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست