أقول: يريد إذا ماتت المرأة عن زوج و فقد
غيره من الورثة حتى ضامن الجريرة فالمشهور بين أصحابنا انّه يكون المال كلّه للزوج
نصفه بالتسمية و النصف الآخر بالرّد، ذهب الى ذلك السيد المرتضى[1]، و المفيد[2]، و الشيخ[3]، و محمّد ابن بابويه[4]، و ابن البرّاج[5]، و ابن حمزة[6]، و ابن إدريس[7].
و نقل
المصنّف في المختلف قولا: بأنّه يكون له النصف خاصّة و الباقي للإمام عليه السلام،
و هذا القول لم نقف عليه، حتى انّ السيد المرتضى استدلّ على الردّ على الزوج
بالإجماع، و كذا المصنّف فإنّه لمّا نقل أقوال أصحابنا في الردّ على الزوج قال:
و هو الأقوى
عندي. لنا: على الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جملة أصحابنا نقلوه و نقلهم حجة[8].
و يمكن
الإشارة بالقول المنقول في عدم الردّ الى ظاهر قول سلّار فإنّه قال: و في أصحابنا
من قال: إنّه إذا ماتت امرأة و لم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية و
الردّ[9].
فهذا الكلام
يدلّ على انّ المسألة خلافية، و على استضعافه الردّ على الزوج،
[1]
الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص 300.
[2]
الاعلام «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب ميراث الأزواج ج 9 ص 55.
[3]
المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ذكر سهام المواريث ج 4 ص 74.