responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 391

بينهنّ أثلاثا، تضرب ثلاثة في مائة و ثمانين تبلغ خمسمائة و أربعين، و ذلك ما أردنا بيانه.

و أمّا كيفية القسمة عليهم فنقول: للأخوال الثلث و هو مائة و ثمانون، سدس ذلك ثلاثون للخال من جهة الأم- و هو ذو القرابات الأربع- و الباقي من الثلث و هو مائة و خمسون، نصفها خمسة و سبعون لكلّ حافد من الحالتين من قبل الأب أحدهما ذو القرابات الأربع، و النصف الآخر لابني الخالة و العمّة و أختها و الثلثان و هما ثلاثمائة و ستون لبني الأعمام و العمّات، ثلثهما لحوافد العمّتين للأم أحدهما ذو القرابات الأربع و له نصف ذلك نصيب عمّة لام و ذلك ستون من مائة و عشرين هي ثلث الثلثين، و النصف الآخر لحوافد العمّة الأخرى من قبل الأم- أعني الابنتين و البنت- و ثلثا الثلثين بين حوافد العمّين و العمّة من جهة الأب أخماسا، خمساه نصيب عم الأب يختصّ بذي القرابات الأربع و ذلك ستة و سبعون، و خمسان آخران لبني ابن العم الآخر و لبني العمّة الأخرى من جهة الأب تتكمل لذي القرابات الأربع مائتان واحد و ستون، و لحوافد العمّة و الخالة- و هما الابنان و البنت بقرابتهم- مائة و خمسة و ثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة و أربعون، و لحوافد العم الآخر من جهة الأب- و هم ثلاثة بني عم من جهة الأب- ستة و تسعون بينهم أثلاثا لكلّ واحد منهم اثنان و ثلاثون، و لبنات بنت العمّة الأخرى من جهة الأب ثمانية و أربعون لكلّ منهم ستة عشر.

[الفصل الرابع في ميراث الأزواج]

قوله رحمه اللّه: «فإن فقد قيل: يردّ عليه، و قيل: يكون للإمام».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست