بينهنّ أثلاثا، تضرب ثلاثة في مائة و ثمانين تبلغ خمسمائة و أربعين،
و ذلك ما أردنا بيانه.
و أمّا
كيفية القسمة عليهم فنقول: للأخوال الثلث و هو مائة و ثمانون، سدس ذلك ثلاثون
للخال من جهة الأم- و هو ذو القرابات الأربع- و الباقي من الثلث و هو مائة و
خمسون، نصفها خمسة و سبعون لكلّ حافد من الحالتين من قبل الأب أحدهما ذو القرابات
الأربع، و النصف الآخر لابني الخالة و العمّة و أختها و الثلثان و هما ثلاثمائة و
ستون لبني الأعمام و العمّات، ثلثهما لحوافد العمّتين للأم أحدهما ذو القرابات
الأربع و له نصف ذلك نصيب عمّة لام و ذلك ستون من مائة و عشرين هي ثلث الثلثين، و
النصف الآخر لحوافد العمّة الأخرى من قبل الأم- أعني الابنتين و البنت- و ثلثا
الثلثين بين حوافد العمّين و العمّة من جهة الأب أخماسا، خمساه نصيب عم الأب يختصّ
بذي القرابات الأربع و ذلك ستة و سبعون، و خمسان آخران لبني ابن العم الآخر و لبني
العمّة الأخرى من جهة الأب تتكمل لذي القرابات الأربع مائتان واحد و ستون، و
لحوافد العمّة و الخالة- و هما الابنان و البنت بقرابتهم- مائة و خمسة و ثلاثون
لكلّ واحد منهم خمسة و أربعون، و لحوافد العم الآخر من جهة الأب- و هم ثلاثة بني
عم من جهة الأب- ستة و تسعون بينهم أثلاثا لكلّ واحد منهم اثنان و ثلاثون، و لبنات
بنت العمّة الأخرى من جهة الأب ثمانية و أربعون لكلّ منهم ستة عشر.
[الفصل الرابع في ميراث
الأزواج]
قوله رحمه
اللّه: «فإن فقد قيل: يردّ عليه، و قيل: يكون للإمام».