و هكذا في
أولاد العمّة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا. فتكون المسألة كمن ترك خالا لام
و خالتين لأب و عمّتين لام و عمّة و عمّتين لأب أصلها مائة و ثمانون، ثمّ يجعل
نصيب كلّ واحد منقسما على أولاده فتبلغ خمسمائة و أربعين لذي القرابات الأربع مائتان
واحد و ستون، و لذوي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون، و لحوافد العم الثلاثة ستة و
تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون».
أقول: المسألة
من مائة و ثمانين، لأنّ ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب و خال لام و عمّة لام و
خالة لأب، و الابنان و البنت الذين هم أولاد بنت عمّة من قبل أم الأب ابنا بنت
خالة من قبل أب الأم بمنزلة عمّة و خالة، و ثلاثة بني ابن العم بمنزلة عم و ثلاث
بنات بنت عمّه بمنزلة العمّة، فهو كما قال المصنّف: «كمن مات عن خال لام و خالتين
لأب و عمّتين لام و عمّة و عمّين لأب» لأنّ أصل فريضتهم و نصيبهم ثلاثة، لأقرباء
الأم الثلث و سهامهم اثنا عشر، و لأقرباء الأب الثلثان و سهامهم خمسة عشر و بينهما
وفق بالثلث، تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين، و المجتمع في ثلاثة أصل الفريضة
تبلغ مائة و ثمانين و هو المدّعى، لكنّه ينكسر عليهم، لأنّ ما يحصل لابن العم من
قبل أب الأب و هو اثنان و ثلاثون من ثمانين التي هي ثلثا الثلاثين ينكسر، و كذلك
ما يحصل لبنات بنت العمّة الثلث و هو ستة عشر لا ينقسم