responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 389

الأصل- و هو ثلاثة- تبلغ مائة و اثنين و ستين ثلثه لأقرباء الأم و هو أربعة و خمسون، ثلثها ثمانية عشر لأخوال الأم الأربعة، ثلث ذلك ستة لخالها و خالتها من الأم بالسوية، و ثلثاه اثنا عشر لخالها و خالتها من الأبوين بالسوية، و ثلثا الأصل مائة و ثمانية لأقرباء الأب تقسّم بينهم كما تقدّم.

و أمّا على الاحتمال الرابع فمعلوم بما تقدّم، إذ الثلث يحتمل قسمته نصفين: نصفه لأخوالها الأربعة امّا بالسوية أو بالتفاوت، بأن يكون لخالها و خالتها من أمها بالسوية و ثلثاه لخالها و خالتها لأبويها. و نصفه الآخر لأعمامها امّا على التساوي أو التفاوت، و قد تقدّم أمثلة ذلك و كيفية قسمته على كلّ واحد من الاحتمال.

[المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤولة]

قوله رحمه اللّه: «و نقل انّ شخصا مات و خلّف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم امّه، هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه، هو ابن بنت عمّة له من قبل أم أبيه، و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل أم أبيه، هما ابنا بنت خالة أيضا من قبل أبي امه و أختا لهما كذلك، و ثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه، و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه.

و تحقيقه: انّ الشخص الأوّل له أربع قرابات، و ذلك لأنّ عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه، فولد ابنا و كانت عمّته لأمه هي خالته لأبيه، فولدت بنتا ثمّ تزوّجها الابن المذكور فولدت له

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست