المقام الثاني: في كيفية قسمة الثلث بين أقرباء الأم و مشاركتهم من
أقرباء الأب على كلّ واحد من الاحتمالات الأربعة فنقول:
امّا على
الاحتمال الأوّل فيصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و ذلك لأنّ سهام أقرباء الأم
اثنا عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و بينهما وفق بالسدس، فيضرب وفق أحدهما
في الآخر فتبلغ مائة و ثمانية، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاث مائة و أربعة و
عشرين ثلثها لأخوالها، و ذلك ستة و ثلاثون بينهم بالسوية لكلّ واحد تسعة أسهم، و
ثلثاهما لأعمامها بالسوية اثنان و سبعون لكلّ منهم ثمانية عشر، و لأقرباء الأب
ثلثا الأصل مائتان و ستة عشر لأخواله ثلث ذلك اثنان و سبعون.
قال المصنّف
رحمه اللّه: ثلثه للخال و الخالة من الأم بالسوية و ثلثاه للخال و الخالة للأبوين
بالسوية، فيكون للخال و الخالة من الأم أربعة و عشرين بينهما بالسوية و ثلثاه- و
هو ثمانية و أربعون- للخال و الخالة للأبوين بينهما بالسوية، و ثلثا الثلثين
لأعمامه و عمّاته و ذلك مائة و أربعة و أربعون، ثلثها ثمانية و أربعون لعمّه و
عمّته من قبل الأم بالسوية، و ثلثاه ستة و تسعون لعمّه و عمّته من قبل الأبوين
أثلاثا.
و أمّا على
الاحتمال الثاني نقول: سهام أقرباء الأم ثمانية و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون
و بينهما وفق بالنصف، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ مائتين و ستة عشر، و المرتفع في
أصل الفريضة- و هو ثلاثة- تبلغ ستمائة و ثمانية و أربعين لأقرباء الأم ثلث ذلك
مائتان و ستة عشر بينهم أثمانا، و لأقرباء الأب ثلثاه يقسّم بينهم على أربعة و
خمسين كما تقدّم.
و أمّا على
الاحتمال الثالث نقول: سهام أقرباء الأم ثمانية عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و
خمسون، و الأوّل داخل في الأخير فيكفي بالآخر، ثمّ تضربه في