بالسوية من حيث إنّهم أقرباء الأم و الكلّ مشتركون في ذلك فكان الثلث
مشتركا بين الجميع بالسوية على عدد الرؤوس، فإذا كانوا ثلاثة أعمام و خالين أو
بالعكس قسّم أخماسا.
و وجه الآخر
انّهم قبيلان أعمام و أخوال فيكون للأعمام النصف بالسوية و للأخوال النصف بالسوية،
فإذا كانوا خمسة كان للثلاثة النصف بينهم بالسوية و للاثنين نصف آخر بينهم
بالسوية.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اجتمع عم الأب و عمّته من الأبوين و مثلهما من الام و خاله
و خالته من الأبوين و مثلهما من الام و عم الام و عمّتها من الأبوين و مثلهما من
الام و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الام كان للأعمام و الأخوال
الثمانية من قبل الأم الثلث ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية و ثلثاه لأعمامه كذلك،
و يحتمل قسمته أثمانا، و يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرّب
بالأم و ثلثاه للمتقرّب بالأبوين و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرّب بالأم
و ثلثاهما لمن تقرّب بهما، و يحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال- امّا على
التفاوت أو بالسوية- و نصفه لأعمامها كذلك،