responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 385

و في التحرير [1]، و لم نظفر الى الآن بهذا القائل، و لم يذكره في المختلف بحيث يسنده الى أحد.

قوله رحمه اللّه: «و لو اجتمع عم الأب و عمّته و خاله و خالته- الى قوله:- و يحتمل أن يكون لعم الام و عمّتها ثلثا الثلث بالسوية و ثلثه لخالها و خالتها بالسوية، فتصحّ من أربعة و خمسين».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الأعمام و الأخوال لو اجتمعوا كان للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و قد اجتمع أعمام الأم و أخوالها بالنسبة إلى الثلث فيقسّمونه كذلك، و فيه ضعف، لأنّهم جميعا يرثون الميّت من جهة أمه فيشتركون بالسوية، لأنّ أقرباء الأم لا يفضل بعضهم على بعض.

و أمّا على ما ذكر من الاحتمال تصحّ من أربعة و خمسين، لأنّ سهام أقرباء الأم ستة و سهام أقرباء الأب ثمانية عشر، و الستة داخلة في الثمانية عشر فيكتفي بها و يضربها في الأصل تبلغ أربعة و خمسين.

قوله رحمه اللّه: «و على الأوّل: لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس احتمل التنصيف ضعيفا، و التسوية قويا».

أقول: وجه قوّة التسوية انّ التقدير انّ الثلث استحقّه أعمام الأم أخوالها‌


[1] تحرير الأحكام: كتاب المواريث المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال ج 2 ص 166 س 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست