و في التحرير[1]، و لم نظفر الى الآن بهذا القائل، و لم يذكره في المختلف بحيث يسنده
الى أحد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اجتمع عم الأب و عمّته و خاله و خالته- الى قوله:- و يحتمل
أن يكون لعم الام و عمّتها ثلثا الثلث بالسوية و ثلثه لخالها و خالتها بالسوية،
فتصحّ من أربعة و خمسين».
أقول: وجه هذا
الاحتمال انّ الأعمام و الأخوال لو اجتمعوا كان للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث و
قد اجتمع أعمام الأم و أخوالها بالنسبة إلى الثلث فيقسّمونه كذلك، و فيه ضعف،
لأنّهم جميعا يرثون الميّت من جهة أمه فيشتركون بالسوية، لأنّ أقرباء الأم لا يفضل
بعضهم على بعض.
و أمّا على
ما ذكر من الاحتمال تصحّ من أربعة و خمسين، لأنّ سهام أقرباء الأم ستة و سهام
أقرباء الأب ثمانية عشر، و الستة داخلة في الثمانية عشر فيكتفي بها و يضربها في
الأصل تبلغ أربعة و خمسين.
قوله رحمه
اللّه: «و على الأوّل: لو زاد أعمام الأم على أخوالها أو بالعكس احتمل
التنصيف ضعيفا، و التسوية قويا».
أقول: وجه قوّة
التسوية انّ التقدير انّ الثلث استحقّه أعمام الأم أخوالها
[1]
تحرير الأحكام: كتاب المواريث المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال ج 2 ص 166
س 33.