و قوّى المصنّف توفّر الثلث على الجدّ و الجدّة المذكورين، و هذا
الحكم مبنيّ على هذا الاحتمال القوي، و قد ذكر انّه يصحّ من ثلاثمائة و أربعة و
عشرين، و نحن نذكر وجه بلوغها الى هذا القدر و ما يختصّ بكلّ واحد منهم من هذا
القدر، ثمّ نذكر مقدار ما تصحّ منه الفريضة على الاحتمال الآخر فنقول: امّا بلوغها
الى ثلاثمائة و أربعة و عشرين فلأنّ الأصل ثلاثة: ثلثها لأقرباء الأم و سهامهم
اثنى عشر، و ثلثاها لأقرباء الأب و سهامهم سبعة و عشرين و بينهما وفق بالثلث،
فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة و ثمانية، تضرب في أصل الفريضة- و هو ثلاثة-
تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و ذلك ما أردنا أن نبيّنه فيحصل لكلّ واحد من
أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر، و لكلّ من أولاد الأخ و الأخت الأربعة
تسعة، و ذلك مقدار الثلث مائة و ثمانية، و يحصل للجدّ و الجدّة من قبل أم الأب ثلث
الباقي اثنان و سبعون للجدّ ثلثاها ثمانية و أربعون، و للجدّة الثلث أربعة و
عشرون، و ثلثا الثلثين- و هو مائة و أربعة و أربعون- للجدّ، و ولدي الأخ من قبل
الأب ثلثا ذلك ستة و تسعون للجدّ نصف ذلك ثمانية و أربعون، و لابن الأخ ثلث الباقي
اثنان و ثلاثون و لأخته ستة عشر، و ثلث ذلك- و هو ثمانية و أربعون- للجدّة نصفه
أربعة و عشرون و لولدي الأخت أربعة و عشرون للابن منها ستة عشر و للبنت ثمانية.
و على
احتمال دخول النقص على الجميع فنقول: أصل المسألة ثلاثة، و سهام أجداد الأم و
أولاد الأخ و الأخت منها اثنى عشر، و سهام أجداد الأب الأربعة و أولاد الأخ و
الأخت للأب خمسة عشر، و هي توافق الاثنى عشر بالثلث، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر
تبلغ ستين، تضربها في أصل الفريضة- و هي ثلاثة- تبلغ مائة و ثمانين و منها تصحّ.