responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 380

و قوّى المصنّف توفّر الثلث على الجدّ و الجدّة المذكورين، و هذا الحكم مبنيّ على هذا الاحتمال القوي، و قد ذكر انّه يصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و نحن نذكر وجه بلوغها الى هذا القدر و ما يختصّ بكلّ واحد منهم من هذا القدر، ثمّ نذكر مقدار ما تصحّ منه الفريضة على الاحتمال الآخر فنقول: امّا بلوغها الى ثلاثمائة و أربعة و عشرين فلأنّ الأصل ثلاثة: ثلثها لأقرباء الأم و سهامهم اثنى عشر، و ثلثاها لأقرباء الأب و سهامهم سبعة و عشرين و بينهما وفق بالثلث، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ مائة و ثمانية، تضرب في أصل الفريضة- و هو ثلاثة- تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرين، و ذلك ما أردنا أن نبيّنه فيحصل لكلّ واحد من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر، و لكلّ من أولاد الأخ و الأخت الأربعة تسعة، و ذلك مقدار الثلث مائة و ثمانية، و يحصل للجدّ و الجدّة من قبل أم الأب ثلث الباقي اثنان و سبعون للجدّ ثلثاها ثمانية و أربعون، و للجدّة الثلث أربعة و عشرون، و ثلثا الثلثين- و هو مائة و أربعة و أربعون- للجدّ، و ولدي الأخ من قبل الأب ثلثا ذلك ستة و تسعون للجدّ نصف ذلك ثمانية و أربعون، و لابن الأخ ثلث الباقي اثنان و ثلاثون و لأخته ستة عشر، و ثلث ذلك- و هو ثمانية و أربعون- للجدّة نصفه أربعة و عشرون و لولدي الأخت أربعة و عشرون للابن منها ستة عشر و للبنت ثمانية.

و على احتمال دخول النقص على الجميع فنقول: أصل المسألة ثلاثة، و سهام أجداد الأم و أولاد الأخ و الأخت منها اثنى عشر، و سهام أجداد الأب الأربعة و أولاد الأخ و الأخت للأب خمسة عشر، و هي توافق الاثنى عشر بالثلث، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ستين، تضربها في أصل الفريضة- و هي ثلاثة- تبلغ مائة و ثمانين و منها تصحّ.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست