أقول: قد ذكر الخلاف في انّ الردّ هل يختصّ
بالأخت للأب دون الواحد من قبل الأم أو يكون مشتركا؟ و هذه المسألة مبنيّة على
ذلك، لأنّ أولاد الاخوة يأخذون ما يأخذه آباؤهم عند فقدهم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو خلّف ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأب و ابن أخت و بنت تلك الأخت
له و ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأم و ابن أخت و بنت تلك الأخت لأم مع الأجداد
الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة، فللجدّ
و الجدّة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثين، الجدّ و أولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه
للجدّ و نصفه لأولاد الأخ، و الثلث للجدّة و أولاد الأخت، نصفه للجدّة، و نصفه
لأولاد الأخت أثلاثا، و ثلثهما للجدّ و الجدّة من قبل أم الأب، و الثلث للأجداد
الأربعة من الام، و للأولاد الاخوة من قبلها أسداسا لكلّ جدّ سدس، و لأولاد الأخ
للأم السدس، و لأولاد الأخت سدس آخر، و تصحّ من ثلاثمائة و أربعة و عشرين».
أقول: قد تقدّم
انّه إذا اجتمع مع الأجداد الأربعة للأب أخ من الأبوين هل يوفّر ثلث الثلثين على
جدّي أم الأب أو يدخل النقص على الجميع؟ فيه احتمالان،