قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف مع الاخوة
من الأب جدّا قريبا لأب و مع الاخوة من الام جدّا بعيدا منها و بالعكس، فالأقرب
أنّ الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه، لعدم مزاحمته».
أقول: وجه قرب
المنع انّ الاتفاق من علمائنا على إطلاق القول بأنّ الأقرب يمنع الأبعد، و ذلك
يتناول صورة الفرض مع احتمال عدم منعه له، ذكره المصنّف من انّ الأقرب انّما يمنع
الأبعد ليجوز هو الميراث الذي لو لا الأقرب لأخذه الأبعد، و هنا لا يمكن ذلك، لأنّ
الأبعد هناك لا يزاحم الأقرب.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الام و ابن أخ من قبلها
مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب».
أقول: هذا رجوع
عمّا ذكره أوّلا، فإنّه في المسألة الأولى رجّح منع القريب للبعيد و إن لم يكن
مزاحما له فانّ الجدّ البعيد من قبل الام لا يشارك الجدّ من قبل الأب و لا الاخوة
من قبله، بل إن قلنا بتوريثه فإنّما يشارك الاخوة من قبل الأم في الثلث الذي
يستحقّه من يتقرّب بالأم. و هنا قال: الأقرب انّ ابن الأخ من الام يشارك الجدّ من
الأم في الثلث الذي يأخذه الجدّ من الام، و لا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو
من قبل الأب، و العلّة في ذلك عدم مزاحمته له، و هذا يقويه الاحتمال الثاني.