responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 381

قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف مع الاخوة من الأب جدّا قريبا لأب و مع الاخوة من الام جدّا بعيدا منها و بالعكس، فالأقرب أنّ الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه، لعدم مزاحمته».

أقول: وجه قرب المنع انّ الاتفاق من علمائنا على إطلاق القول بأنّ الأقرب يمنع الأبعد، و ذلك يتناول صورة الفرض مع احتمال عدم منعه له، ذكره المصنّف من انّ الأقرب انّما يمنع الأبعد ليجوز هو الميراث الذي لو لا الأقرب لأخذه الأبعد، و هنا لا يمكن ذلك، لأنّ الأبعد هناك لا يزاحم الأقرب.

قوله رحمه اللّه: «و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجدّ من قبل الام و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنّه يرث الأبعد مع الأقرب».

أقول: هذا رجوع عمّا ذكره أوّلا، فإنّه في المسألة الأولى رجّح منع القريب للبعيد و إن لم يكن مزاحما له فانّ الجدّ البعيد من قبل الام لا يشارك الجدّ من قبل الأب و لا الاخوة من قبله، بل إن قلنا بتوريثه فإنّما يشارك الاخوة من قبل الأم في الثلث الذي يستحقّه من يتقرّب بالأم. و هنا قال: الأقرب انّ ابن الأخ من الام يشارك الجدّ من الأم في الثلث الذي يأخذه الجدّ من الام، و لا يمنع بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب، و العلّة في ذلك عدم مزاحمته له، و هذا يقويه الاحتمال الثاني.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست