responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 38

بها عليه كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصّة شريكه إن لم يقصد بذلك العتق الضرر به، لأنّه إنّما غرم ذلك على العبد و قام مقامه لو اختار الشريك استسعاه فيه، فإن كان المعتق شقصه معسرا و تنحّ الشريك عن حقّه استسعى العبد في قيمته [1].

قوله رحمه اللّه: «الثاني: أن يعتق باختياره، سواء كان بشراء أو اتهاب أو غيرهما، و لو ورث شقصا من أبيه لم يقوّم عليه على رأي».

أقول: يريد من شرائط سراية العتق أن يكون قد أعتق البعض باختياره، سواء كان قد باشر عتق حصّته أو اشترى بعض من ينعتق عليه أو اتهبه. امّا لو ملكه بغير اختياره- كما لو ورث بعض من ينعتق عليه- فانّ حصّته تنعتق عليه، و لا يقوّم حصّة شركائه عليه عند المصنّف. و هو قول ابن إدريس [2].

و للشيخ في ذلك قولان: أحدهما مثل ذلك، ذكره في المبسوط فقال فيه: و إن كان ملكه بغير اختياره- كالإرث- فإنّه لا يقوّم عليه باقيه [3].

و قال في الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو امّه قوّم عليه ما بقي إن كان موسرا [4].

و اعلم انّ لابن الجنيد هنا مذهبا غريبا و هو: انّه إذا ملكه بغير اختياره‌


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 622 س 15.

[2] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 20.

[3] الخلاف: كتاب العتق مسألة 7 ج 3 ص 368 طبعة إسماعيليان.

[4] المبسوط: كتاب العتق فصل في من يعتق على من يملكه ج 6 ص 68.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست