بها عليه كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصّة
شريكه إن لم يقصد بذلك العتق الضرر به، لأنّه إنّما غرم ذلك على العبد و قام مقامه
لو اختار الشريك استسعاه فيه، فإن كان المعتق شقصه معسرا و تنحّ الشريك عن حقّه
استسعى العبد في قيمته[1].
قوله رحمه
اللّه: «الثاني: أن يعتق باختياره، سواء كان بشراء أو اتهاب أو غيرهما، و
لو ورث شقصا من أبيه لم يقوّم عليه على رأي».
أقول: يريد من
شرائط سراية العتق أن يكون قد أعتق البعض باختياره، سواء كان قد باشر عتق حصّته أو
اشترى بعض من ينعتق عليه أو اتهبه. امّا لو ملكه بغير اختياره- كما لو ورث بعض من
ينعتق عليه- فانّ حصّته تنعتق عليه، و لا يقوّم حصّة شركائه عليه عند المصنّف. و
هو قول ابن إدريس[2].
و للشيخ في
ذلك قولان: أحدهما مثل ذلك، ذكره في المبسوط فقال فيه: و إن كان ملكه بغير
اختياره- كالإرث- فإنّه لا يقوّم عليه باقيه[3].
و قال في
الخلاف: إذا ورث شقصا من أبيه أو امّه قوّم عليه ما بقي إن كان موسرا[4].
و اعلم انّ
لابن الجنيد هنا مذهبا غريبا و هو: انّه إذا ملكه بغير اختياره
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 622 س 15.