- كالإرث- فإنّه يقوّم عليه الباقي مع اليسار، و إن كان باختياره-
كالهبة- لم يقوّم عليه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير».
أقول: يريد لو
أعتق أحد الشريكين حصّته و كانت حصّة الشريك رهنا أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة
فالأقرب السراية في الباقي.
و وجه القرب
عموم الخبر الدالّ على وجوب التقويم مع اليسار و العتق، و قوله عليه السلام: «ليس
للّه شريك»[2].
قوله رحمه
اللّه: «و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى؟ فإن
ادّعى بأنّ العتق من وقت إيقاعه و إن لم يؤدّ بانّ استقرار الملك في نصيبه لمالكه
إشكال».
أقول: قد ذهب
الى كلّ واحد من الوجوه التي تردّد المصنّف فيها بعض من أصحابنا، فالأوّل منها-
أعني العتق لمجرّد اللفظ- مذهب ابن إدريس[3]، و الثاني- و هو
انّه ينعتق بالأداء- مذهب المفيد[4]، و الثالث- و هو
انّه مراعى-
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 9.