responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 39

- كالإرث- فإنّه يقوّم عليه الباقي مع اليسار، و إن كان باختياره- كالهبة- لم يقوّم عليه [1].

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير».

أقول: يريد لو أعتق أحد الشريكين حصّته و كانت حصّة الشريك رهنا أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة فالأقرب السراية في الباقي.

و وجه القرب عموم الخبر الدالّ على وجوب التقويم مع اليسار و العتق، و قوله عليه السلام: «ليس للّه شريك» [2].

قوله رحمه اللّه: «و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى؟ فإن ادّعى بأنّ العتق من وقت إيقاعه و إن لم يؤدّ بانّ استقرار الملك في نصيبه لمالكه إشكال».

أقول: قد ذهب الى كلّ واحد من الوجوه التي تردّد المصنّف فيها بعض من أصحابنا، فالأوّل منها- أعني العتق لمجرّد اللفظ- مذهب ابن إدريس [3]، و الثاني- و هو انّه ينعتق بالأداء- مذهب المفيد [4]، و الثالث- و هو انّه مراعى-


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 9.

[2] بحار الأنوار: ج 36 ص 304 ح 144.

[3] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 16.

[4] المقنعة: كتاب العتق ص 550.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست