كان المعتق معسرا وجب أن يستسعي العبد في باقي ثمنه[1].
و هذا لا
فرق بين قوله و قول المصنّف، إلّا انّ المصنّف قال: مع اليسار يقوّم عليه، و هؤلاء
قالوا: إذا كان موسرا ابتاع حصص الشركاء ثمّ عتق عليه.
و منها: قول
ابن إدريس فإنّه قال: إذا أعتق أحد الشركاء حصّته لا للإضرار بالشركاء انعتق نصيبه
خاصّة، إلّا أنّه إذا كان موسرا انعتق الباقي و اجبر على قيمته لشريكه، و إن كان
معسرا استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أدّاها عتق جميعه، و إن عجز فكّه سلطان
الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، و إلّا خدم مولاه بما فيه من الرقّية[2].
و منها: قول
أبي الصلاح فإنّه قال: إذا أعتق أحد الشركاء لوجه اللّه تعالى تحرّر منه بمقدار
حصّته و استسعى في الفاضل[3]. و لم يفصّل بين
الموسر و المعسر.
و منها قول
ابن الجنيد: فإنّه قال: إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو من أمة و هو في
عتقه متبرّع و طلب لثواب اللّه غير مضارّ عتق نصيبه و كان شركاؤه على ملكهم و كان
بعتقه جانيا على شركائه، لأنّهم ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقّهم حتى يكون بعض
العبد حرّا و بعضه قنّا، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انّ رجلا أعتق
شقصا من مملوك له فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله عتقه، و قال: ليس للّه شريك،
و الشريك في حقّه مخيّر بين إلزام المعتق قيمة حقّه بجنايته عليه إن كان موسرا و
بين أن يعتق و يستسعي العبد في قيمة حقّه، و إن اختار إلزام المعتق حصّته فيحكم