في أصل الفريضة، و هي ثلاثة فتصير اثنى عشر ثمّ تضرب ثلاثة عشر
سهام أجداد الأب، و هي تسعة و سهام الأخ، و هي أربعة في اثنى عشر».
أقول: قد تبيّن
انّ الأقرب عنده أن يوفّر ثلث الثلثين على جدّ أم الأب و جدّته، و بينّا وجه ذلك،
و ذكر هاهنا احتمالا آخر و هو: أن يدخل النقص بسبب الأخ على الأجداد الأربعة، و
ذلك لأنّهم كلّهم يتقرّبون بأب الميّت، فهم جميعا من جهة الأب و قد دخل عليهم
مشارك من جهة الأب فيكون مشاركا لهم على النسبة، كما لو دخل عليهم زوج أو زوجة
فإنّه لا خلاف و لا شكّ في انّه يدخل النقص بسبب دخوله على الجميع فكذا هنا، و
أمّا بلوغها الى مائة و ستة و خمسين و صحّة انقسامها عليهم منها فقد ذكره المصنّف.
و الأجود أن
يقال: أن تضرب سهام أجداد الأم- و هي أربعة- في سهام أجداد الأب و الأخ- و هي
ثلاثة عشر- تبلغ اثنين و خمسين، و تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة و ستة و خمسين،
و انّما كان هذا أجود، لأنّه مطابق لما قرّره المصنّف، و الحساب من الضابط.
قوله رحمه
اللّه: «و قد يتفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين، فالأقرب
انّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للأم».
أقول: امّا وجه
منعه للجدّ من قبل الأب فلأنّه إذا اجتمع المتقرّب بسببين مع المتقرّب بسبب واحد
من جهة الأب فإنّ المتقرّب بالسببين أولى، كما في الاخوة و الأعمام و الأخوال، إذ
لا وجه لمنع الأخ من قبل الأبوين أو العم أو الخال لمن تقرّب