responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 376

قوله رحمه اللّه: «و هل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ أم الأب و جدّتها و يقسم ثلثا الثلثين على الأخ و الجدّ و الجدّة من قبل أب الأب أخماسا؟

الأقرب ذلك، فيصحّ من خمسمائة و أربعين».

أقول: وجه القرب انّ الثلثين المتخلّفة بعد أجداد الأم مستحقّ في الحقيقة بقبيلتين: أحدهما من قبل أب الأب، و الآخر من قبل أم الأب و الأخ من قبل الأب محضا، فلا يشارك الذين من قبل أم الأب فيكون لهم الثلث، و يبقى ثلثا الثلثين بين الجدّ و الجدّة لأب الأب و الأخ أخماسا فتكون من خمسمائة و أربعين، و ذلك لأنّ أصل المسألة ثلاثة من حيث إنّ ثلث المال للأجداد الذين من قبل الام و ثلثاه لمن تقرّب بالأب، ثلثه يقسّم أثلاثا و ثلثاه أخماسا، و العدد المشتمل عليها خمسة و أربعون تضرب عدد سهام أجداد الأم، و هو أربعة في عدد سهام أجداد الأب و الأخ، و ذلك خمسة و أربعون تبلغ مائة و ثمانين تضربها في الأصل، و هو ثلاثة تبلغ خمسمائة و أربعين و هو ما ادّعيناه، فيكون للأجداد الأربعة من قبل الام ثلث ذلك مائة و ثمانون، لكلّ واحد منهم خمسة و أربعون و ثلث الثلثين، و هو مائة و عشرون للجدّ من قبل أم الأب ثمانون و للجدّة من قبلها أربعون و ثلثا الثلثين، و ذلك مائتان و أربعون بين الأخ و الجدّ و الجدة أخماسا للأخ خمسا ذلك ستة و تسعون، و كذا الجدّ من قبل أب الأب و للجدّة من قبله ثمانية و أربعون.

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة، فتصحّ من مائة و ستة و خمسين، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الأم

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست