قوله رحمه اللّه: «و هل يوفّر ثلث
الثلثين على جدّ أم الأب و جدّتها و يقسم ثلثا الثلثين على الأخ و الجدّ و الجدّة
من قبل أب الأب أخماسا؟
الأقرب
ذلك، فيصحّ من خمسمائة و أربعين».
أقول: وجه القرب
انّ الثلثين المتخلّفة بعد أجداد الأم مستحقّ في الحقيقة بقبيلتين: أحدهما من قبل
أب الأب، و الآخر من قبل أم الأب و الأخ من قبل الأب محضا، فلا يشارك الذين من قبل
أم الأب فيكون لهم الثلث، و يبقى ثلثا الثلثين بين الجدّ و الجدّة لأب الأب و الأخ
أخماسا فتكون من خمسمائة و أربعين، و ذلك لأنّ أصل المسألة ثلاثة من حيث إنّ ثلث
المال للأجداد الذين من قبل الام و ثلثاه لمن تقرّب بالأب، ثلثه يقسّم أثلاثا و
ثلثاه أخماسا، و العدد المشتمل عليها خمسة و أربعون تضرب عدد سهام أجداد الأم، و
هو أربعة في عدد سهام أجداد الأب و الأخ، و ذلك خمسة و أربعون تبلغ مائة و ثمانين
تضربها في الأصل، و هو ثلاثة تبلغ خمسمائة و أربعين و هو ما ادّعيناه، فيكون
للأجداد الأربعة من قبل الام ثلث ذلك مائة و ثمانون، لكلّ واحد منهم خمسة و أربعون
و ثلث الثلثين، و هو مائة و عشرون للجدّ من قبل أم الأب ثمانون و للجدّة من قبلها
أربعون و ثلثا الثلثين، و ذلك مائتان و أربعون بين الأخ و الجدّ و الجدة أخماسا
للأخ خمسا ذلك ستة و تسعون، و كذا الجدّ من قبل أب الأب و للجدّة من قبله ثمانية و
أربعون.
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة، فتصحّ من مائة و
ستة و خمسين، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الأم