ينشأ من
تساوي الدرجة المقتضية للردّ فتساوى الجميع فيه على نسبة سهامهم أخماسا.
و من كون
النصّ بالاشتراك في الردّ مخصوصا بالاخوة، و هو ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم[1] فتختصّ
بالحكم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث
بالسوية و الباقي للأخ و الأجداد من قبل الأب، و الأقرب انّه يأخذ مثل نصيب الجدّ
من قبل أب الأب».
أقول: إذا ترك
الميّت أجداده الثمانية- أعني جدّ أبيه و جدّته لأبيه و جدّته لامه و جدّ امه و
جدّتها، و جدّها لأبيها و جدّها و جدّتها لامها- و ترك معهم أخا لأبيه فالأقرب
عنده انّ الأخ للأب يأخذ مثل نصيب أب أب الأب، لا مثل نصيب الجدّ من قبل أم الأب.
و وجه القرب
انّهم اتفقوا على انّ الأخ كالجدّ، و هذا جدّ يتقرّب الى الميّت بأبيه، فيكون بمنزلة
جدّه لأبي أبيه، لأنّ جدّة لأم أبيه. و إن كان يتقرّب بالأب فهو أيضا يتقرّب أم
الأب، و الأخ يتقرّب الى الميّت بالأب لا غير، فيكون بمنزلة الجدّ المتقرّب بالأب[2] لا غير.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 28 ميراث من علا من الآباء ح 7 ج 9 ص 304، وسائل الشيعة: ب 6 من
أبواب ميراث الجدّ مع الاخوة ح 11 ج 17 ص 490.