responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 375

الفاضل عليها دون الجدّ أو الجدّة؟ فيه إشكال.

ينشأ من تساوي الدرجة المقتضية للردّ فتساوى الجميع فيه على نسبة سهامهم أخماسا.

و من كون النصّ بالاشتراك في الردّ مخصوصا بالاخوة، و هو ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم [1] فتختصّ بالحكم.

قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية و الباقي للأخ و الأجداد من قبل الأب، و الأقرب انّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أب الأب».

أقول: إذا ترك الميّت أجداده الثمانية- أعني جدّ أبيه و جدّته لأبيه و جدّته لامه و جدّ امه و جدّتها، و جدّها لأبيها و جدّها و جدّتها لامها- و ترك معهم أخا لأبيه فالأقرب عنده انّ الأخ للأب يأخذ مثل نصيب أب أب الأب، لا مثل نصيب الجدّ من قبل أم الأب.

و وجه القرب انّهم اتفقوا على انّ الأخ كالجدّ، و هذا جدّ يتقرّب الى الميّت بأبيه، فيكون بمنزلة جدّه لأبي أبيه، لأنّ جدّة لأم أبيه. و إن كان يتقرّب بالأب فهو أيضا يتقرّب أم الأب، و الأخ يتقرّب الى الميّت بالأب لا غير، فيكون بمنزلة الجدّ المتقرّب بالأب [2] لا غير.


[1] تهذيب الأحكام: ب 28 ميراث من علا من الآباء ح 7 ج 9 ص 304، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ميراث الجدّ مع الاخوة ح 11 ج 17 ص 490.

[2] في ج: «بالأم».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست