responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 374

الفضل بن شاذان في هذه المسألة، و أجاب عنه بأنّه لو كان بمنزلة الأخ لكان له جميع المال [1].

و ردّ المصنّف أيضا و جماعة من أصحابنا بأنّ كثرة الأسباب انّما تؤثّر مع تساوي الدرج، امّا مع التفاوت فإنّ الأقرب يمنع الأبعد، إلّا فيما تقدّم الإجماع عليه، و الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام الذي يجب التسليم الى قولهم.

[المطلب الثاني في ميراث الأجداد]

قوله رحمه اللّه: «و إن كان واحدا أنثى على إشكال».

أقول: يريد لو اجتمع واحد من قبل الأم كأخ و أخت مع جدّة من قبل الأب كان للواحد من قبل الام السدس و الباقي للجدّة من قبل الأب على إشكال.

ينشأ من احتمال أن يكون النصف للجدّة و الباقي ردّ عليهما، للاتفاق على انّ الجدّ كالأخ و الجدّة كالأخت، و قد تقدّم انّ الأخت للأب إذا كانت مع واحد من كلالة الأم يكون الردّ بينهما أرباعا على المشهور بين الأصحاب.

و من احتمال كون الباقي بعد السدس للجدّة، لأنّ النصّ ورد في الأخت فيختصّ بالحكم.

قوله رحمه اللّه: «و في الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال».

أقول: يريد انّه لو اجتمع جدّ أو جدّة مع أخت واحدة من قبل الأب خاصّة كان للجدّ أو الجدّة الثلث و الأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و هل تختصّ بردّ‌


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 4 ص 275- 276.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست