الفضل بن شاذان في هذه المسألة، و أجاب عنه بأنّه لو كان بمنزلة الأخ
لكان له جميع المال[1].
و ردّ
المصنّف أيضا و جماعة من أصحابنا بأنّ كثرة الأسباب انّما تؤثّر مع تساوي الدرج،
امّا مع التفاوت فإنّ الأقرب يمنع الأبعد، إلّا فيما تقدّم الإجماع عليه، و
الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام الذي يجب التسليم الى قولهم.
[المطلب الثاني في ميراث
الأجداد]
قوله رحمه
اللّه: «و إن كان واحدا أنثى على إشكال».
أقول: يريد لو
اجتمع واحد من قبل الأم كأخ و أخت مع جدّة من قبل الأب كان للواحد من قبل الام
السدس و الباقي للجدّة من قبل الأب على إشكال.
ينشأ من
احتمال أن يكون النصف للجدّة و الباقي ردّ عليهما، للاتفاق على انّ الجدّ كالأخ و
الجدّة كالأخت، و قد تقدّم انّ الأخت للأب إذا كانت مع واحد من كلالة الأم يكون
الردّ بينهما أرباعا على المشهور بين الأصحاب.
و من احتمال
كون الباقي بعد السدس للجدّة، لأنّ النصّ ورد في الأخت فيختصّ بالحكم.
قوله رحمه
اللّه: «و في الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال».
أقول: يريد انّه
لو اجتمع جدّ أو جدّة مع أخت واحدة من قبل الأب خاصّة كان للجدّ أو الجدّة الثلث و
الأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و هل تختصّ بردّ
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 4 ص 275- 276.