و اعلم انّ
الخبر المذكور يدلّ على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه، لكن في طريق هذه الرواية الى
محمّد بن مسلم عليّ بن فضّال، و فيه قول- كما ذكره المصنّف- فلا يصحّ الاستدلال
بها على الأحكام الشرعية.
قوله رحمه
اللّه: «و يمنع الاخوة من يتقرّب بهم من أولادهم و أولاد الأب من
العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أولادهم دون الأجداد و الجدّات، و قال
ابن شاذان: الأخ من الام مع الأخ من الأبوين السدس و الباقي لابن الأخ، و ليس
بجيد، لأنّ كثرة النسب تراعي مع تساوي الدرج».
أقول: المشهور
بين علمائنا انّ كلّ أقرب يمنع الأبعد إلّا في مسألة إجماعية هي:
ابن عم لأب
و أم مع عم لأب، فإنّ ابن العم أولى، و ذهب أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل
النيسابوري الأزدي رحمه اللّه الى انّه إذا اجتمع ابن أخ من الأبوين مع أخ من الام
يكون الأخ من الام السدس و الباقي لابن الأخ من الأبوين، قال: لأنّ ابن الأخ للأب
و الام يقوم مقام الأخ الذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و
الام، و له فضل قرابة بسبب الام[2].
و ردّ محمّد
بن بابويه عليه في ذلك، فقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: و غلط
[1]
الاستبصار: ب 100 ميراث أولاد الاخوة و الأخوات ذيل الحديث 1 ج 4 ص 168- 169.
[2] نقله
عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 4 ص 275.