responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 373

لأنّ ذلك خطأ على موجب هذا النصّ [1].

و اعلم انّ الخبر المذكور يدلّ على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه، لكن في طريق هذه الرواية الى محمّد بن مسلم عليّ بن فضّال، و فيه قول- كما ذكره المصنّف- فلا يصحّ الاستدلال بها على الأحكام الشرعية.

قوله رحمه اللّه: «و يمنع الاخوة من يتقرّب بهم من أولادهم و أولاد الأب من العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أولادهم دون الأجداد و الجدّات، و قال ابن شاذان: الأخ من الام مع الأخ من الأبوين السدس و الباقي لابن الأخ، و ليس بجيد، لأنّ كثرة النسب تراعي مع تساوي الدرج».

أقول: المشهور بين علمائنا انّ كلّ أقرب يمنع الأبعد إلّا في مسألة إجماعية هي:

ابن عم لأب و أم مع عم لأب، فإنّ ابن العم أولى، و ذهب أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي رحمه اللّه الى انّه إذا اجتمع ابن أخ من الأبوين مع أخ من الام يكون الأخ من الام السدس و الباقي لابن الأخ من الأبوين، قال: لأنّ ابن الأخ للأب و الام يقوم مقام الأخ الذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب، فهو بمنزلة الأخ للأب و الام، و له فضل قرابة بسبب الام [2].

و ردّ محمّد بن بابويه عليه في ذلك، فقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: و غلط‌


[1] الاستبصار: ب 100 ميراث أولاد الاخوة و الأخوات ذيل الحديث 1 ج 4 ص 168- 169.

[2] نقله عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 4 ص 275.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست