responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 372

و تبعهما ابن إدريس [1] على ذلك.

و قال الشيخ: يردّ على الأخت للأب خاصّة [2]، و هو مذهب محمّد بن علي ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه [3]، و مذهب ابن البرّاج [4]، و ظاهر كلام المفيد [5].

و استدلّ الشيخ رحمه اللّه على ذلك في النهاية بأن قال: لأنّه لو نقص من النصف شي‌ء كان النقص داخلا عليها، فإنّه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حصّة النصف أو الربع، و للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات من الام السدس أو الثلث، و الباقي للأخت من الأب [6].

و استدلّ في الاستبصار- حيث روى عن محمّد بن مسلم، عن الباقر [7] عليه السلام- الرواية التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه فقال: هذا الخبر يدلّ على انّه إذا اجتمع أخت من أم و أخت من أب أن يعطي الأخت من الام السدس بالتسمية و الأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا و الباقي يردّ عليها، لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنّها تتقرّب بها و تأخذ نصيب ممّن تتقرّب به، و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ عليهما،


[1] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 260.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 3 ص 204- 205.

[3] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث ذوي الأرحام ج 4 ص 274.

[4] المهذّب: كتاب الفرائض باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 2 ص 136.

[5] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ص 690.

[6] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 3 ص 205.

[7] الاستبصار: ب 100 ميراث الأولاد و الاخوة ح 1 ج 4 ص 168.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست