و قال
الشيخ: يردّ على الأخت للأب خاصّة[2]، و هو مذهب محمّد
بن علي ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه[3]، و مذهب
ابن البرّاج[4]، و ظاهر كلام المفيد[5].
و استدلّ
الشيخ رحمه اللّه على ذلك في النهاية بأن قال: لأنّه لو نقص من النصف شيء كان
النقص داخلا عليها، فإنّه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة كان له حصّة النصف أو
الربع، و للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات من الام السدس أو الثلث، و الباقي
للأخت من الأب[6].
و استدلّ في
الاستبصار- حيث روى عن محمّد بن مسلم، عن الباقر[7] عليه
السلام- الرواية التي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه فقال: هذا الخبر يدلّ على
انّه إذا اجتمع أخت من أم و أخت من أب أن يعطي الأخت من الام السدس بالتسمية و
الأخت من الأب الباقي النصف بالتسمية أيضا و الباقي يردّ عليها، لأنّ بنتها إنّما
تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنّها تتقرّب بها و تأخذ نصيب ممّن تتقرّب
به، و ذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ عليهما،