قوله رحمه
اللّه: «و قيل: مع إعساره يستقرّ الرقّ في الباقي».
أقول: هذا القول
المحكي هو قول الشيخ ذكره في المبسوط فقال فيه: إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من
أحد أمرين: امّا أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا أعتق نصيبه[3] و استقرّ الرقّ
في نصيب شريكه[4]. و اعلم انّ لأصحابنا في هذا الباب أقوالا أخر.
منها: قول
المفيد فإنّه قال: إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحدهما أو أحد
الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصّة و ألزم ابتياع حصص الشركاء، فإذا ابتاعها
انعتق العبد بذلك و لم يبق فيه رقّ، و إن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته[5]. و تبعه
سلّار[6].
و مثله قول
السيد المرتضى فإنّه قال: ممّا انفردت الإمامية به انّ العبد إذا كان بين شريكين
أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد، فإن كان المعتق
موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد، و ان
[1]
النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 8.
[2]
المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 2 ص 358.