فعلى تكملة
الحرّية نقول فيهم: حرّية ابن و زيادة فلهم جميع المال و يقسّم بينهم على نسبة
حرّيتهم، و ذلك ثمانية أجزاء، لأنّ النصف و الثلث من ستة، فلكلّ ممن نصفه حرّ
ثلثه، و لمن ثلثه حرّ جزءان، و المجموع ثمانية. و على الثاني- و هو توريثهم بنسبة
ما فيهم من الحرّية- فنقول: المستحق لهم نصف التركة، لأنّ حرّية كلّ واحد لا تزيد
على النصف فلهم النصف، و يمنعون عمّا زاد عليه بسبب الرقّية و يقسّم النصف بينهم
على نسبة حرّيتهم، و ذلك ثمانية- كما تقدّم- فيحصل لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ ثمانية
من ستة عشر و لمن ثلثه حرّ سهمان منها. و يحتمل على هذا القول قسمة الثلث بينهم
أثلاثا و السدس بين من نصفهما حرّ، لأنّ الثلاثة اشتركوا في حرّية الثلث، فلهم
بنسبته من التركة، و ذلك ثلثها بينهم بالسوية، و انفرد الآخران بحرّية سدس آخر،
فلهما سدس التركة بينهما بالسوية، فيكمل لكلّ ممّن نصفه حرّ سبعة أسهم من ستة و
ثلاثين سهما، و لمن ثلثه حرّ أربعة أسهم من الأصل المذكور.
و على تنزيل
الأحوال قال المصنّف يحتمل انّ يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال و ثمنه، و
لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك- لمّا ذكره- فيكون لكلّ واحد من نصفه حرّ أحد و عشرون من
اثنين و سبعين و للآخر أربعة عشر منها، و لم يذكر احتمالا آخر.
و الحقّ أن
يقال: على تنزيل الأحوال لا وجه لغير هذا الاحتمال فيكون متعيّنا، إذ