التركة، فلكلّ منهما الربع، و النصف المتخلّف يكون لغيرهما، و إن كان
أبعد منهما على ما تقدّم من الإشكال.
قوله رحمه
اللّه: «و يحتمل أن يكون لكلّ واحد منهما ثلاثة أثمان المال، لأنّهما لو
كانا حرّين لكان لكلّ نصف، و لو كانا رقيقين منعا، و لو كان الأكبر حرّا فالمال
له، فلكلّ منهما في أربعة أحوال مال و نصف فله ربع ذلك».
أقول: هذا يسمّى
تنزيل الأحوال، و انّما كان له جزء من أربعة أجزاء، لأنّ الأحوال الحاضرة أربعة، و
له في نفس الأمر حال واحد، فله جزء من أربعة أجزاء، جميع ما حصل له في الأحوال
الأربعة، و ذلك ثلاثة أثمان مال، كما ذكره رحمه اللّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ، فعلى الأوّل يقسّم المال بينهم
على ثمانية، و على الثاني يقسّم النصف بينهم على ثمانية، و يحتمل قسمة الثلث
أثلاثا و السدس بين صاحبي النصف نصفين، و على تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكلّ
واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال، و ثمنه و لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك- و هو تسع المال- و
نصف سدسه، لأنّ لكلّ واحد المال في حال و نصفه في حالين و ثلثه في حال فيكون له