responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 359

التركة، فلكلّ منهما الربع، و النصف المتخلّف يكون لغيرهما، و إن كان أبعد منهما على ما تقدّم من الإشكال.

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل أن يكون لكلّ واحد منهما ثلاثة أثمان المال، لأنّهما لو كانا حرّين لكان لكلّ نصف، و لو كانا رقيقين منعا، و لو كان الأكبر حرّا فالمال له، فلكلّ منهما في أربعة أحوال مال و نصف فله ربع ذلك».

أقول: هذا يسمّى تنزيل الأحوال، و انّما كان له جزء من أربعة أجزاء، لأنّ الأحوال الحاضرة أربعة، و له في نفس الأمر حال واحد، فله جزء من أربعة أجزاء، جميع ما حصل له في الأحوال الأربعة، و ذلك ثلاثة أثمان مال، كما ذكره رحمه اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان معهما ابن ثالث ثلثه حرّ، فعلى الأوّل يقسّم المال بينهم على ثمانية، و على الثاني يقسّم النصف بينهم على ثمانية، و يحتمل قسمة الثلث أثلاثا و السدس بين صاحبي النصف نصفين، و على تنزيل الأحوال يحتمل أن يكون لكلّ واحد ممّن نصفه حرّ سدس المال، و ثمنه و لمن ثلثه حرّ ثلثا ذلك- و هو تسع المال- و نصف سدسه، لأنّ لكلّ واحد المال في حال و نصفه في حالين و ثلثه في حال فيكون له

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست