لا يمكن أن يعمل تنزيل الأحوال بالنسبة الى كلّ واحد من الثلاثة، و
إلّا لزم أن يعطى من ثلثه حرّ بقدر من نصفه حرّ، و ذلك باطل قطعا، بل الضابط في
تنزيل الأحوال انّ الورثة إن تساووا في مقدار الحرّية و الاستحقاق، كابنين أو بنتين
حرّية كلّ منهما مثل حرّية الآخر عملت في تنزيل الأحوال- كما بينّاه- و إن تفاوتوا
في الحرّية نزلت الأحوال بالقياس إلى أكثرهم حرّية و أعطيت الآخر بنسبة حرّيته إلى
حرّية ذلك، مثاله ما تقدّم ممّن ثلثه حرّ و نصف كلّ منهما حرّ.
فإن عملنا
بتنزيل الأحوال بالقياس الى من نصفها حرّ و لما تعيّن له مقدار نسبة حرّية من ثلثه
حرّ الى من حرّيته النصف نسبة الثلثين أعطيناه بقدر ثلثي ما حصل له، و لو كانت
حرّيته الربع أعطيناه نصف ما حصل لمن نصفه حرّ و هكذا، و ما ذكره ظاهر من هذا.
[الثالث]
قوله رحمه
اللّه: «ابن حرّ و بنت نصفها حرّ للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه
في الخطاب و التنزيل معا، و على تقدير جمع الحرّية يلزم أن يكون له أربعة أخماس و
لها الخمس».
أقول: امّا على
تقدير الخطاب فلأنّا نخاطب الابن فنقول له: لو كنت وحدك حرّا لكان المال كلّه لك،
و لو كنت مع أختك حرّين لكان لك ثلثا المال، فقد حجبتك بحرّيتها عن الثلث، فنصفها
يحجبك عن نصفه- و هو السدس- يبقى لك خمسة أسداس.
و نخاطب
البنت فنقول: لو كنت حرّة مع أخيك الحرّ لكان لك ثلث المال، و لو كنت رقّا لم يكن
لك شيء، فرقّيتك أجمع تحجبك عن استحقاق الثلث، فنصفها يحجبك عن