responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 358

أقول: هذا تفريع على وجوب فكّ الزوجة و هو: انّه إذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا و خلّف زوجة تزيد قيمتها عن ربع تركة الزوج- الذي هو فرضها لو كانت حرّة- و مجموع التركة تفي بقيمتها هل يجب فكّها؟ فيه إشكال.

منشأه قصور نصيبها عن ثمنها.

و من وجوب فكّ الوارث مع وفاء التركة بقيمته مع عدم اعتبار نصيبه.

قوله رحمه اللّه: «و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و أخا فالمال بينهما نصفان، و لو انعتق ثلثه فله ثلث الباقي، و هكذا لا يمنع بجزئه الحرّ من بعد على إشكال».

أقول: منشأه من انّ الجزء الحرّ وارث أقرب من الأخ، و لا شي‌ء للبعيد مع وجود من هو أقرب منه.

و من انّ المتحرّر بعضه انّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّية، و ما زاد عليه لا حقّ له فيه، بل هو نصيب الباقي الذي هو رقّ فلا يرث، فيكون الباقي للأخ و إن كان أبعد.

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّه: «ابن نصفه حرّ و آخر كذلك لهما المال على الأوّل و النصف على الثاني و الباقي لغيرهما، و إن بعد على إشكال».

أقول: على الأوّل- أي على تكميل الحرّية فيهما- يجتمع بينهما ابن حرّ، و لابن الحرّ له جميع المال، فكذا لنصفي الاثنين، فالمال بينهما نصفان. و على الثاني- و هو عدم التكميل- يرث كلّ منهما بنسبة ما فيه من الحرّية، فلو كان كلّ منهما حرّا كان له نصف‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست