أقول: هذا تفريع على وجوب فكّ الزوجة و هو:
انّه إذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا و خلّف زوجة تزيد قيمتها عن ربع تركة الزوج-
الذي هو فرضها لو كانت حرّة- و مجموع التركة تفي بقيمتها هل يجب فكّها؟ فيه إشكال.
منشأه قصور
نصيبها عن ثمنها.
و من وجوب
فكّ الوارث مع وفاء التركة بقيمته مع عدم اعتبار نصيبه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و أخا فالمال بينهما نصفان، و لو انعتق
ثلثه فله ثلث الباقي، و هكذا لا يمنع بجزئه الحرّ من بعد على إشكال».
أقول: منشأه من
انّ الجزء الحرّ وارث أقرب من الأخ، و لا شيء للبعيد مع وجود من هو أقرب منه.
و من انّ
المتحرّر بعضه انّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّية، و ما زاد عليه لا حقّ له فيه،
بل هو نصيب الباقي الذي هو رقّ فلا يرث، فيكون الباقي للأخ و إن كان أبعد.
[فروع]
[الثاني]
قوله رحمه
اللّه: «ابن نصفه حرّ و آخر كذلك لهما المال على الأوّل و النصف على
الثاني و الباقي لغيرهما، و إن بعد على إشكال».
أقول: على
الأوّل- أي على تكميل الحرّية فيهما- يجتمع بينهما ابن حرّ، و لابن الحرّ له جميع
المال، فكذا لنصفي الاثنين، فالمال بينهما نصفان. و على الثاني- و هو عدم التكميل-
يرث كلّ منهما بنسبة ما فيه من الحرّية، فلو كان كلّ منهما حرّا كان له نصف