responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 357

بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي [1].

و من ضعف السند، و كون الرواية مرسلة.

الرابعة: لو قلنا بوجوب فكّ الأقارب هل يجب فكّ الزوج و الزوجة؟ قال الشيخ في النهاية: انّ حكمهما حكم الأقارب، فإنّه قال فيها: إذا لم يخلّف الميّت وارثا حرّا على وجه و خلّف وارثا مملوكا- ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه- وجب أن يشتري من تركته و يعتق و يعطى بقية المال، و لم يكن لمالكه الامتناع من بيعه بل يقهر عليه، هذا إذا كان قدر ما خلّفه قيمة المملوك أو أكثر منه، فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال، و كان المال لبيت مال المسلمين، و حكم الزوج و الزوجة حكم ذوي الأرحام في انّه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا و أعتقا و ورثا على ما بينّاه. قال: و قال بعض أصحابنا: انّه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه، و لست أعرف بذلك أثرا، و ينبغي أن يكون العمل على ما قدّمناه [2].

قوله رحمه اللّه: «فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن ثمنها و نفى التركة به ففي الشراء إشكال».


[1] تهذيب الأحكام: ب 38 الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا ح 8 ج 9 ص 334، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 404.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب الحرّ المسلم يموت و يترك وارثا مملوكا ج 3 ص 241- 242.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست