ميراث قبل قسمته، فيدخل تحت عموم كلّ من أسلم على ميراث قبل قسمته
شارك مع المساواة و اختصّ مع الأولوية.
قوله رحمه
اللّه: «امّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل: هو أولى من الامام، و
قيل: لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد، و قيل: إن أسلم قبل النقل الى بيت مال
الامام فهو أولى، و إلّا فهو للإمام».
أقول: القول
بأنّه إذا أسلم الكافر كان أولى من الامام ذهب إليه ابن سعيد في الشرائع، قال:
لرواية أبي بصير[1].
و أقول:
رواية أبي بصير هي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم
مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون، قال:
فقال: ان
أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا
وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و امه نصرانية و له قرابة نصارى ممّن له سهم في
الكتاب فانّ ميراثه له، فإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام[2].
و القول:
«بأنّ الامام مطلقا أولى» لأنّ الإمام كالوارث الواحد، شيء نقله شيخنا، و ابن
سعيد.
[1]
شرائع الإسلام: كتاب الفرائض المقدّمة الثانية في موانع الإرث ج 4 ص 12.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 38 ميراث أهل الملل المختلفة ح 15 ج 9 ص 369، وسائل الشيعة:
ب 3 من
أبواب موانع الإرث من الكفر ح 1 ج 17 ص 380 و فيه: «عن أبي عبد اللّه عليه
السلام».