responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 346

ميراث قبل قسمته، فيدخل تحت عموم كلّ من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة و اختصّ مع الأولوية.

قوله رحمه اللّه: «امّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل: هو أولى من الامام، و قيل: لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد، و قيل: إن أسلم قبل النقل الى بيت مال الامام فهو أولى، و إلّا فهو للإمام».

أقول: القول بأنّه إذا أسلم الكافر كان أولى من الامام ذهب إليه ابن سعيد في الشرائع، قال: لرواية أبي بصير [1].

و أقول: رواية أبي بصير هي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون، قال:

فقال: ان أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس، فإن لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و امه نصرانية و له قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب فانّ ميراثه له، فإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام [2].

و القول: «بأنّ الامام مطلقا أولى» لأنّ الإمام كالوارث الواحد، شي‌ء نقله شيخنا، و ابن سعيد.


[1] شرائع الإسلام: كتاب الفرائض المقدّمة الثانية في موانع الإرث ج 4 ص 12.

[2] تهذيب الأحكام: ب 38 ميراث أهل الملل المختلفة ح 15 ج 9 ص 369، وسائل الشيعة:

ب 3 من أبواب موانع الإرث من الكفر ح 1 ج 17 ص 380 و فيه: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست