responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 347

و القول بالتفصيل ظاهر كلام الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و متى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له، و كذلك إن كان الذي استحقّ التركة واحدا أو لم يكن له وارث فنقلت الى بيت المال فلا يستحقّ من يسلم بعده على حال [1]. فظاهر هذا يدلّ على انّه إذا لم ينقل يكون [2] أولى.

و ابن حمزة صرّح بهذا التفصيل فقال: و إن لم يخلّف وارثا مسلما و خلّف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال، فإن أسلم الكافر على ذلك المال و قد نقلت التركة إلى بيت المال لم يستحقّ شيئا، و ان لم ينقل استحقّ المال [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع و في الباقي، و المنع على بعد».

أقول: يريد لو أسلم الكافر على ميراث بعد أن يتقسّم [4] أقاربه المسلمون بعض التركة ففيه احتمالات ثلاثة:

أحدها: المشاركة لهم في الجميع- أعني المقسوم و غيره- إن كان مساويا للورثة المسلمين في الدرجة، و الاختصاص بالجميع إن كان أولى منهم.

و وجه هذا الاحتمال صدق انّ التركة لم تقسّم، لأنّ التركة اسم لمجموع ما تركه الميّت فيصدق أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته، و كلّ من أسلم على ميراث قبل‌


[1] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ما يمنع من الميراث من الكفر ج 4 ص 79.

[2] في ج: «كان».

[3] الوسيلة: كتاب المواريث فصل في بيان توارث أهل الملّتين ص 394.

[4] في ش: «اقتسم».

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست