و القول بالتفصيل ظاهر كلام الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و متى
أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له، و كذلك إن كان الذي استحقّ التركة واحدا أو لم
يكن له وارث فنقلت الى بيت المال فلا يستحقّ من يسلم بعده على حال[1]. فظاهر هذا يدلّ على انّه إذا لم ينقل
يكون[2] أولى.
و ابن حمزة
صرّح بهذا التفصيل فقال: و إن لم يخلّف وارثا مسلما و خلّف ذا رحم كافرا كان ماله
لبيت المال، فإن أسلم الكافر على ذلك المال و قد نقلت التركة إلى بيت المال لم
يستحقّ شيئا، و ان لم ينقل استحقّ المال[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع و
في الباقي، و المنع على بعد».
أقول: يريد لو
أسلم الكافر على ميراث بعد أن يتقسّم[4] أقاربه المسلمون
بعض التركة ففيه احتمالات ثلاثة:
أحدها: المشاركة
لهم في الجميع- أعني المقسوم و غيره- إن كان مساويا للورثة المسلمين في الدرجة، و
الاختصاص بالجميع إن كان أولى منهم.
و وجه هذا
الاحتمال صدق انّ التركة لم تقسّم، لأنّ التركة اسم لمجموع ما تركه الميّت فيصدق
أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته، و كلّ من أسلم على ميراث قبل
[1]
المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث فصل في ما يمنع من الميراث من الكفر ج 4 ص 79.