responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 345

قسمته على إشكال، و عدمه أو وهب أو باع أحد الورثة على إشكال».

أقول: في هذا الكلام ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الأقرب عند المصنّف انّه إذا كان بعض الورثة كافرا ثمّ أسلم قبل القسمة فإنّه يشارك في نماء التركة المتجدّد بين الموت و الإسلام و إن كان قد نما على ملك الورثة كما يشارك في أصل التركة.

و وجه القرب انّ النّماء تابع للأصل، و أيضا فإنّه لما كان يستحقّ أخذ نصيبه من التركة بالميراث عن الميّت فقد تبينّا انّه كان مالكا في ذلك الوقت، و انّ إسلامه كاشف عن استحقاقه.

المسألة الثانية: لو خلّف الميّت ما لا يمكن قسمته كالحمامات و أشباهها فالأقرب عنده انّه يرث منها، لصدق أنّه أسلم على ميراث قبل قسمته، و فيه إشكال، ينشأ ممّا ذكرناه، و من انّ قولهم إذا أسلم على ميراث قبل قسمته المفهوم منه اختصاص ذلك بما يمكن قسمته حتى يقال قبل قسمته أو بعده. امّا ما يمتنع فيه القسمة فلا يتصور أن يقال قبل قسمته أو بعدها، لامتناع فرضها فيه، و قد انتقل الى غيره من الورثة قبل إسلامه فيكون كذلك بعده، عملا بالاستصحاب السالم عن دخول ذلك تحت مفهوم النصّ.

المسألة الثالثة: لو باع بعض الورثة المسلمين حصّته أو وهبها من غيره ثمّ أسلم الكافر فالأقرب انّه يمنع من الإرث، و ذلك لأنّ البيع و الهبة أقوى من القسمة، لاقتضاء كلّ من البيع و الهبة زوال الملك عن الورثة إلى الغير، بخلاف القسمة فإنّه تصرّف لا يوجب زوال الملك عنهم، فإذا كان التصرّف الضعيف مانعا من الإرث فمع التصرّف الأقوى أولى، و فيه إشكال، ينشأ ممّا ذكرناه، و من صدق أنّه أسلم على‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست