قوله رحمه اللّه: «و لو كان الثمن موجودا
لم يجز قهر المالك عليه إذا طلب ثمن مثله بل يجب دفعه، و لو طلب زيادة قيل: لا يجب
بذلها، و الأقرب الوجوب، إذ القدرة رافعة للضرورة».
أقول: القائل
بعدم وجوب دفع الزيادة عن ثمن المثل هو الشيخ في المبسوط[1].
و الأقرب
عند المصنّف وجوب البذل، لأنّ التسلّط على ملك الغير قهرا مشروط بالضرورة، و لا
ضرورة مع تمكّنه من شرائها بأزيد من ثمن المثل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدم قيل: لا يجب
إلّا ثمن المثل».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ أيضا في المبسوط فقال فيه: فأمّا إذا منع- يعني المالك- و قال: لا
أدفع إلّا ببذل أكثر من ثمن مثله لم يخل للمضطرّ من أحد أمرين: امّا أن يكون قادرا
على قتاله و مكابرته عليه أو غير قادر، فإن كان قادرا على قتاله و مكابرته عليه
كان له، لأنّه كالمستحقّ في يده، و لو كان له مال في يد غيره فمنعه إياه كان له
قتاله على منعه. ثمّ قال: فأمّا إن لم يكن قادرا على قتاله أو قدر عليه فتركه حذرا
من إراقة الدماء نظرت، فإن قدر على أن يحتال عليه و يشتريه منه بعقد فاسد حتى لا
يلزمه إلّا ثمن مثله فعل، و إن لم يقدر إلّا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من
ثمن مثله قال قوم: يلزمه الكلّ، لأنّه بذله باختياره، و قال آخرون: لا يلزمه الزيادة