عن ثمن المثل، لأنّه مضطرّ الى بذلها و كان كالمكره عليها، و هو
الأقوى عندنا[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجد ميتة و طعام الغير- الى قوله:- و لو كان صاحبه غائبا
أو حاضرا مانعا عن بذله قويّا على دفعه أكل الميتة، و لو تمكّن المضطرّ من دفع
صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله و ضمّنه، و لا يحلّ له الميتة».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ في المبسوط[2]، إلّا انّه جعل حكم
طعام الغائب حكم طعام الحاضر الضعيف عن مقاومة المضطرّ في جواز أكل طعامه مع ضمانه
دون أكل الميتة.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل: أكل الميتة إن لم يقدر
على الفداء».