responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 339

عن ثمن المثل، لأنّه مضطرّ الى بذلها و كان كالمكره عليها، و هو الأقوى عندنا [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو وجد ميتة و طعام الغير- الى قوله:- و لو كان صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويّا على دفعه أكل الميتة، و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه قيل: أكله و ضمّنه، و لا يحلّ له الميتة».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [2]، إلّا انّه جعل حكم طعام الغائب حكم طعام الحاضر الضعيف عن مقاومة المضطرّ في جواز أكل طعامه مع ضمانه دون أكل الميتة.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [3].

و قال في الخلاف: إن وجده حيّا أكل الميتة، و إن وجده مذبوحا فالأولى أن يأكله و يفدي و لا يأكل الميتة [4]. و هو اختيار ابن إدريس [5].


[1] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286.

[2] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 286- 287.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة ج 1 ص 494.

[4] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 25 ج 3 ص 271 طبعة إسماعيليان.

[5] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة ج 3 ص 126.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست