و لقائل أن يقول: قطع الآكلة و إن كان قطع سراية إلّا أنّه يتضمّن
ضررا أقلّ من ضرر سرايتها، فانّ الموت بقطع الآكلة قد يتّفق كما يتّفق بالآكلة،
إلّا انّ السلامة في قطعها أغلب، و كذلك هاهنا، فانّ مع ترك الآكل يحصل الجزم
بالموت، و عند قطع شيء من لحمه يظنّ معه السلامة، فكان أولى من تركه المستلزم
لتلف نفسه قطعا.
و المصنّف
استشكل الجواز، و وجه الإشكال ما ذكرناه.
قوله رحمه
اللّه: «قيل: و لا يجب عليه دفع العوض، لوجوب بذله على مالكه».
أقول: يعني لو
اضطرّ الى طعام الغير و ليس معه ثمن وجب على المالك بذله، ذهب إليه الشيخ في
المبسوط، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء
يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّه[1].
و قال في
الخلاف: لا يجب على المالك البذل، لأصالة براءة الذمّة[2]، و تبعه
ابن إدريس[3]. و المصنّف تابع الشيخ في المبسوط.
إذا عرفت
هذا فهل يجب على المضطرّ العوض؟ نقل المصنّف، و ابن سعيد[4] قولا بعدم
وجوب العوض، لأنّ بذله واجب على المالك، فلا يستحقّ عليه عوضا، فإنّه فعل الواجب
عليه.