responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 337

و لقائل أن يقول: قطع الآكلة و إن كان قطع سراية إلّا أنّه يتضمّن ضررا أقلّ من ضرر سرايتها، فانّ الموت بقطع الآكلة قد يتّفق كما يتّفق بالآكلة، إلّا انّ السلامة في قطعها أغلب، و كذلك هاهنا، فانّ مع ترك الآكل يحصل الجزم بالموت، و عند قطع شي‌ء من لحمه يظنّ معه السلامة، فكان أولى من تركه المستلزم لتلف نفسه قطعا.

و المصنّف استشكل الجواز، و وجه الإشكال ما ذكرناه.

قوله رحمه اللّه: «قيل: و لا يجب عليه دفع العوض، لوجوب بذله على مالكه».

أقول: يعني لو اضطرّ الى طعام الغير و ليس معه ثمن وجب على المالك بذله، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة اللّه [1].

و قال في الخلاف: لا يجب على المالك البذل، لأصالة براءة الذمّة [2]، و تبعه ابن إدريس [3]. و المصنّف تابع الشيخ في المبسوط.

إذا عرفت هذا فهل يجب على المضطرّ العوض؟ نقل المصنّف، و ابن سعيد [4] قولا بعدم وجوب العوض، لأنّ بذله واجب على المالك، فلا يستحقّ عليه عوضا، فإنّه فعل الواجب عليه.


[1] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 285.

[2] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 24 ج 3 ص 270 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 126.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة اللواحق في حال الاضطرار ج 3 ص 230.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست