قوله رحمه اللّه: «و لو اضطرّ إلى الذمي
و المعاهد فإشكال».
أقول: ينشأ من
انّ كلّا منهما كافر يتحفّظ بإتلافه المسلم و يتلف بحفظ المسلم فجاز التناول منه،
لأنّ حفظ نفس المسلم أولى من حفظ الكافر.
و من كون
كلّ منهما منهيّا عن قتله.
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يجد سوى نفسه قيل:
جاز أن
يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ، و فيه إشكال، ينشأ من انّه دفع الضرر بمثله، بخلاف
قطع الآكلة، لأنّه قطع سراية، و هنا إحداث لها».
أقول: إذا لم
يجد المضطرّ إلّا نفسه قال الشيخ في المبسوط: ليس له أن يأكل من نفسه شيئا، و نقل
جوازه فقال فيه: فإن لم يجد المضطرّ شيئا بحال قال قوم: له أن يقطع من بدنه من
المواضع اللحمة- كالفخذ و نحوها- فيأكله خوفا على نفسه، لأنّه لا يمنع إتلاف البعض
لاستبقاء الكلّ، كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها قال: و الصحيح عندنا انّه لا
يفعل ذلك، لأنّه إنّما يأكل خوفا على نفسه، و في القطع منه خوف على نفسه فلا يزال
الخوف بالخوف، و يفارق الخبيثة، لأنّ في قطعها قطع سراية، و ليس ذلك قطع موضع من
بدنه، لأنّ في قطعه إحداث سراية[1]، و تابعه في المنع
و نقل الخلاف و التعليل. و ذكر الفرق ابن إدريس[2]، و ابن
سعيد[3].