responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 336

قوله رحمه اللّه: «و لو اضطرّ إلى الذمي و المعاهد فإشكال».

أقول: ينشأ من انّ كلّا منهما كافر يتحفّظ بإتلافه المسلم و يتلف بحفظ المسلم فجاز التناول منه، لأنّ حفظ نفس المسلم أولى من حفظ الكافر.

و من كون كلّ منهما منهيّا عن قتله.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يجد سوى نفسه قيل:

جاز أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ، و فيه إشكال، ينشأ من انّه دفع الضرر بمثله، بخلاف قطع الآكلة، لأنّه قطع سراية، و هنا إحداث لها».

أقول: إذا لم يجد المضطرّ إلّا نفسه قال الشيخ في المبسوط: ليس له أن يأكل من نفسه شيئا، و نقل جوازه فقال فيه: فإن لم يجد المضطرّ شيئا بحال قال قوم: له أن يقطع من بدنه من المواضع اللحمة- كالفخذ و نحوها- فيأكله خوفا على نفسه، لأنّه لا يمنع إتلاف البعض لاستبقاء الكلّ، كما لو كان به آكلة أو خبيثة يقطعها قال: و الصحيح عندنا انّه لا يفعل ذلك، لأنّه إنّما يأكل خوفا على نفسه، و في القطع منه خوف على نفسه فلا يزال الخوف بالخوف، و يفارق الخبيثة، لأنّ في قطعها قطع سراية، و ليس ذلك قطع موضع من بدنه، لأنّ في قطعه إحداث سراية [1]، و تابعه في المنع و نقل الخلاف و التعليل. و ذكر الفرق ابن إدريس [2]، و ابن سعيد [3].


[1] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 288.

[2] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج 3 ص 128.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الأطعمة و الأشربة اللواحق في حال الاضطرار ج 3 ص 231.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست