الثاني:
التداوي بالخمر منع منه الشيخ في النهاية فقال: و لا يجوز أن يتداوى بشيء من
الأدوية و فيه شيء من الخمر و له عنه مندوحة، فإن اضطرّ جاز أن يتداوى به للعين،
و لا يجوز أن يشربه على حال[2].
و جوّزه ابن
البرّاج فقال: و إذا كان في الدواء شيء من المسكر لم يجز التداوي به إلّا يكون له
عنه مندوحة، و الأحوط تركه[3].
و ابن إدريس
بعد أن منع أوّلا من التداوي به للعين جوّزه للعين و التداوي به أكلا إذا خاف على
نفسه التلف[4].
و المصنّف
استشكل جواز التداوي به عند خوف التلف، و يعلم دفعه للتلف عند التداوي به بجريان
العادة بأنّه يحصل الصلاح باستعماله.
و منشأ
الإشكال من وجوب حفظ النفس الذي لا يندفع إلّا بالتداوي به.