responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 335

و الآخر: المنع ذكره في مسائل الخلاف [1].

الثاني: التداوي بالخمر منع منه الشيخ في النهاية فقال: و لا يجوز أن يتداوى بشي‌ء من الأدوية و فيه شي‌ء من الخمر و له عنه مندوحة، فإن اضطرّ جاز أن يتداوى به للعين، و لا يجوز أن يشربه على حال [2].

و جوّزه ابن البرّاج فقال: و إذا كان في الدواء شي‌ء من المسكر لم يجز التداوي به إلّا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه [3].

و ابن إدريس بعد أن منع أوّلا من التداوي به للعين جوّزه للعين و التداوي به أكلا إذا خاف على نفسه التلف [4].

و المصنّف استشكل جواز التداوي به عند خوف التلف، و يعلم دفعه للتلف عند التداوي به بجريان العادة بأنّه يحصل الصلاح باستعماله.

و منشأ الإشكال من وجوب حفظ النفس الذي لا يندفع إلّا بالتداوي به.

و من عموم قوله عليه السلام: لا شفاء في محرم [5].

و عن معاوية بن عمّار، عن الصادق عليه السلام عن الخمر يكتحل بها؟ فقال:

ما جعل اللّه في حرام شفاء [6]. لكن المصنّف جوّز التداوي به للعين عند الضرورة.


[1] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 27 ج 3 ص 271 طبعة إسماعيليان.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة ج 3 ص 111.

[3] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة باب ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 433.

[4] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة ج 3 ص 126 و 132.

[5] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة ح 226 ج 9 ص 113 و لفظه: «ما جعل اللّه في حرام شفاء».

[6] تهذيب الأحكام: ب 2 الذبائح و الأطعمة ح 226 ج 9 ص 113، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 278.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست