responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 334

و هو موجود في حقّ المتزوّد، فإنّه إذا علم بعد الطريق و عدم ما يمسك به رمقه فقد تحقّق خوف الهلاك لو لا التزوّد، فكان التزوّد مباحا.

و نصّ ابن الجنيد على جواز التزوّد فقال: و لا بأس أن يحمل منها ما يتزوّد به إذا بلغ الى مثل هذه الحال إذا خاف أن لا يجد غيرها.

و لقائل أن يمنع ذلك، لعموم تحريم الانتفاع بالميتة، خرج منه ما يمسك المضطرّ به رمقه في الحال، لدفع الضرورة الحالية، فيبقى ما عداه مندرجا تحت عموم التحريم.

[المطلب الثالث في جنس المستباح]

قوله رحمه اللّه: «كلّ ما لا يؤدّي الى قتل معصوم حلّ كالخمر لإزالة العطش، و قيل: يحرم، و أمّا التداوي به فحرام ما لم يخف التلف و يعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال».

أقول: الكلام في هذه المسألة انّ في جواز استعمال الخمر في موضعين:

أحدهما: إذا حصل له العطش و خاف على نفسه التلف و لم يكن عنده ما يدفع العطش إلّا الخمر فهل يجوز شربه؟ فيه قولان للشيخ:

أحدهما: الجواز، و هو قوله في النهاية فإنّه قال في باب الأطعمة المحظورة و المباحة: و انّما جوّز إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش جاز أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك رمقه [1]. و اختاره ابن البرّاج [2]، و ابن إدريس [3].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة ج 3 ص 111.

[2] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة باب ما يتعلّق بذلك ج 2 ص 433.

[3] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة ج 3 ص 126.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست