responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 320

و قطع في المبسوط على تحريم الأسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و الأبقع، و أمّا الزاغ و الغداف- و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد- قال قوم: حرام، لظاهر الأخبار، و قال آخرون: هو مباح. قال: و هو الذي ورد في رواياتنا [1].

و قال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها و هي: الغداف الذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخرابات و هو الكبير من الغربان السود، و كذلك الأغبر الكبير، لأنّه يفرس و يصيد الدرّاج، و هو من جملة سباع الطير، و كذلك لا يحلّ أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق طويل الذنب. فأمّا الرابع و هو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمّى الزاغ فانّ الظاهر من المذهب انّه يؤكل لحمه دون أن يكون لحمه محظورا، و الى هذا ذهب شيخنا في نهايته، و إن كان قد ذهب الى خلافه في مبسوطة و مسائل خلافه فإنّه قال بتحريم الجميع، و ذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع [2].

قوله رحمه اللّه: «و يكره الخطاف على رأي».

أقول: مذهب المصنّف كراهية أكل الخطاف، و هو الظاهر من مذهب المفيد حيث قال: يحرم من الطير ما يصفّ و يحلّ منه ما يدفّ، فإن كان يصفّ و يدفّ اعتبر، فإن كان دفيفه أكثر أكل [3].


[1] المبسوط: كتاب الأطعمة ج 6 ص 281.

[2] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 103.

[3] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص 577.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست