و قطع في المبسوط على تحريم الأسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و
الأبقع، و أمّا الزاغ و الغداف- و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد- قال قوم: حرام،
لظاهر الأخبار، و قال آخرون: هو مباح. قال: و هو الذي ورد في رواياتنا[1].
و قال ابن
إدريس: الغربان على أربعة أضرب، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها و هي: الغداف الذي
يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخرابات و هو الكبير من الغربان السود، و كذلك الأغبر
الكبير، لأنّه يفرس و يصيد الدرّاج، و هو من جملة سباع الطير، و كذلك لا يحلّ أكل
لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق طويل الذنب. فأمّا الرابع و هو غراب الزرع الصغير من
الغربان السود الذي يسمّى الزاغ فانّ الظاهر من المذهب انّه يؤكل لحمه دون أن يكون
لحمه محظورا، و الى هذا ذهب شيخنا في نهايته، و إن كان قد ذهب الى خلافه في مبسوطة
و مسائل خلافه فإنّه قال بتحريم الجميع، و ذهب في استبصاره إلى تحليل الجميع[2].
قوله رحمه
اللّه: «و يكره الخطاف على رأي».
أقول: مذهب
المصنّف كراهية أكل الخطاف، و هو الظاهر من مذهب المفيد حيث قال: يحرم من الطير ما
يصفّ و يحلّ منه ما يدفّ، فإن كان يصفّ و يدفّ اعتبر، فإن كان دفيفه أكثر أكل[3].