و لا شكّ في انّ الخطاف يدفّ أكثر، بل ربما لا يصفّ أصلا. و ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى تحريمه، و تبعه ابن البرّاج [2]، و ابن إدريس [3].
[فائدة]
قوله رحمه اللّه: «و قد يعرض التحريم من وجوه الجلل، و هو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير فيحرم على الأشهر إلّا أن تستبرأ».
أقول: المشهور بين الأصحاب تحريم الجلّالة- و هو الذي يأكل عذرة الإنسان- الى أن يستبرأ بالعلف الطاهر.
و قال ابن الجنيد: و الجلّال من سائر الحيوان مكروه أكله، و كذلك شرب ألبانها و الركوب عليها [4].
قوله رحمه اللّه: «و في البقرة عشرون على رأي».
أقول: اختلفوا فيما يستبرأ به البقرة فقيل: عشرون، كما قال المصنّف، و هو قول
[2] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب أقسام الأطعمة و الأشربة ج 2 ص 429.
[3] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 104.
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 676 س 35.