responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 319

[المطلب الثالث في الطير]

قوله رحمه اللّه: «و أمّا الغراب فيحرم منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف و الأبقع، و أمّا الزاغ- و هو غراب الزرع- و الغداف- و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد- ففي تحريمهما خلاف».

أقول: المصنّف رحمه اللّه نقل الخلاف في الغداف و الزاغ، مع انّ الخلاف في جميع أنواع الغربان، لكن مراده رحمه اللّه الخلاف المشهور في هذين.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للشيخ هنا أقوالا:

فقال في النهاية بالكراهة مطلقا فقال: و يكره أكل الغربان [1]، و أطلق. و كذا ابن البرّاج [2].

و قال في الخلاف: الغراب أكله حرام على الظاهر من الروايات، و قد روي في بعضها رخص و هو الزاغ و هو غراب الزرع، و الغداف أصغر منه أغبر اللون كالرماد و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام. و الزاغ و الغداف على وجهين: أحدهما:

حرام، و الآخر: حلال، و به قال أبو حنيفة. دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار في تحريم الغراب، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا [3].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 82.

[2] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب أقسام الأطعمة و الأشربة ج 2 ص 429.

[3] الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 15 ج 3 ص 267 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست