قوله رحمه
اللّه: «و أمّا الغراب فيحرم منه الأسود الكبير الذي يسكن الجبال و يأكل
الجيف و الأبقع، و أمّا الزاغ- و هو غراب الزرع- و الغداف- و هو أصغر منه أغبر
اللون كالرماد- ففي تحريمهما خلاف».
أقول: المصنّف
رحمه اللّه نقل الخلاف في الغداف و الزاغ، مع انّ الخلاف في جميع أنواع الغربان،
لكن مراده رحمه اللّه الخلاف المشهور في هذين.
إذا عرفت
هذا فاعلم أنّ للشيخ هنا أقوالا:
فقال في
النهاية بالكراهة مطلقا فقال: و يكره أكل الغربان[1]، و أطلق. و
كذا ابن البرّاج[2].
و قال في
الخلاف: الغراب أكله حرام على الظاهر من الروايات، و قد روي في بعضها رخص و هو
الزاغ و هو غراب الزرع، و الغداف أصغر منه أغبر اللون كالرماد و قال الشافعي:
الأسود و الأبقع حرام. و الزاغ و الغداف على وجهين: أحدهما:
حرام، و
الآخر: حلال، و به قال أبو حنيفة. دليلنا: إجماع الفرقة و عموم الأخبار في تحريم
الغراب، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا[3].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان
و ما لا يستباح ج 3 ص 82.
[2]
المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب أقسام الأطعمة و الأشربة ج
2 ص 429.
[3]
الخلاف: كتاب الأطعمة المسألة 15 ج 3 ص 267 طبعة إسماعيليان.