responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 316

الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له من السمك قشر [1]. و غيرها من الروايات تتضمّن ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و لو وجدت سمكة في بطن اخرى حلّت على رأي، و منشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط».

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ [2]، و هو مذهب المفيد [3]، و علي بن بابويه [4]. و منع ابن إدريس [5] من أكلها ما لم تكن حيّة.

و منشأ الخلاف انّ الشرط إباحة أكل ذلك السمك إخراجه من الماء حيّا، و هو غير متيقّن الحصول، فلا يكون أكلها مباحا، كما قال ابن إدريس.

و من حيث إنّ الأصل بقاء الحياة إلى حين الإخراج فيحكم بحصول الشرط، عملا بالاستصحاب، فتكون مباحة، كما قال الشيخ، مع عموم قوله تعالى:


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 3 ج 9 ص 3، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 398.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 79.

[3] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص 576- 577.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 678 س 6.

[5] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 100.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست