الحيتان فيقول: لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له من السمك قشر[1]. و غيرها من الروايات تتضمّن ذلك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجدت سمكة في بطن اخرى حلّت على رأي، و منشأ الخلاف عدم
اليقين بالشرط».
أقول: قال الشيخ
في النهاية: إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها سمكة جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ[2]، و هو مذهب
المفيد[3]، و علي بن بابويه[4]. و منع ابن إدريس[5] من أكلها
ما لم تكن حيّة.
و منشأ
الخلاف انّ الشرط إباحة أكل ذلك السمك إخراجه من الماء حيّا، و هو غير متيقّن الحصول،
فلا يكون أكلها مباحا، كما قال ابن إدريس.
و من حيث
إنّ الأصل بقاء الحياة إلى حين الإخراج فيحكم بحصول الشرط، عملا بالاستصحاب، فتكون
مباحة، كما قال الشيخ، مع عموم قوله تعالى:
[1]
تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 3 ج 9 ص 3، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب
الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 398.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان
و ما لا يستباح ج 3 ص 79.
[3]
المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص 576- 577.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما
يحرم ص 678 س 6.
[5]
السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا
يستباح ج 3 ص 100.