responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 317

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو وجدت سمكة في جوف حيّة قيل: حلّت إن لم تنسلخ، و الوجه التحريم، إلّا أن تأخذها حيّة».

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه أيضا في النهاية: و إن شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة فإن كانت على هيئتها لم تنسلخ لم يكن بأس بأكلها، و إن تسلّخت لم يجز أكلها على حال [2].

و منع ابن إدريس أيضا من جواز أكلها و قال: هي حرام، سواء كانت قد تسلّخت أو لم تنسلخ ما لم تكن حيّة [3]. و هو الوجه عند المصنّف، لما ذكره في المختلف، لعدم يقين الإخراج من الماء حيا مع انّه ضابط التحليل [4].

و رواية أيوب ابن أعين- عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها و هي حيّة تضطرب أ يحلّ أكلها؟ فقال: إن كان فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها، و إن لم تكن تسلّخت فكلها [5]- غير دالّة على قول‌


[1] المائدة: 96.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 79.

[3] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 100.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 678 س 13.

[5] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 27 ج 9 ص 8، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الأطعمة ح 1 ج 16 ص 415.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست