قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ قال: قرأتها حتى فرغت
منها، فقال: انّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنهم قد كانوا
يعافون شيئا فنحن نعافها[1].
و أمّا
رواية التحريم: فما رواه سمرة بن سعيد قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام على
بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا الى موضع
أصحاب السمك فجمعهم فقال: تدرون لأيّ شيء جمعتكم؟ قالوا: لا، قال لا تشتروا
الجرّيث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه[2].
و اعلم انّ
هاتين الروايتين لم تتناولا تحريم الزهو.
و الذي يدلّ
على تحريمه ما رواه الشيخ في التهذيب، يرفعه إلى إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا
بسمك نتلقّى به أبا الحسن الرضا عليه السلام و قد خرجنا من المدينة و قد قدم هو من
سبالة[3] فقال: ويحك يا فلان لعلّ معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك،
فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو؟ قال: قلت: نعم، قال: اركبوا لا حاجة لنا فيه[4].
و هذه
الرواية و إن لم تكن صريحة في التحريم إلّا انّ الزهو لا قشر له، و كلّ ما لا قشر
له فهو حرام يدلّ على ذلك ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
كان علي
عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ يمرّ بسوق
[1]
تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 16 ج 9 ص 6، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب
الأطعمة المحرّمة ح 20 ج 16 ص 404.
[2] تهذيب الأحكام:
ب 1 الصيد و الذكاة ح 11 ج 9 ص 5، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح
14 ج 16 ص 403.