كلام المفيد حيث قال: و يجتنب أكل الجرّي و الزمّار و المارماهي[1].
و ابن
الجنيد حيث قال: و لا يؤكل من السمك الجرّي و لا المارماهي و الزّمار و ما لا قشر
له و ما ليس ذنبه مستويا[2].
و ابن أبي
عقيل حيث قال: و حرام بيع الجرّي و المارماهي و الزمّار[3].
و محمّد بن
بابويه حيث قال: و لا يؤكل الجرّي و لا المارماهي و لا الزّمار و لا الطافي[4]. و نصّ
سلّار[5] أيضا على التحريم، إلّا أنّهم جميعا لم يتعرّضوا للزهو
صريحا. و ابن إدريس[6] ذهب الى تحريم الجميع.
إذا عرفت
هذا فلنذكر الروايتين المشار إليهما فنقول:
امّا رواية
الإباحة فهي: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا يكره شيء من
الحيتان إلّا الجرّي[7].
و مثلها ما
رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن
الجرّي و المارماهي و الزّمار و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟
فقال: يا
محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:
[1]
المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص 576.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما
يحرم ص 677 س 23.