responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 314

كلام المفيد حيث قال: و يجتنب أكل الجرّي و الزمّار و المارماهي [1].

و ابن الجنيد حيث قال: و لا يؤكل من السمك الجرّي و لا المارماهي و الزّمار و ما لا قشر له و ما ليس ذنبه مستويا [2].

و ابن أبي عقيل حيث قال: و حرام بيع الجرّي و المارماهي و الزمّار [3].

و محمّد بن بابويه حيث قال: و لا يؤكل الجرّي و لا المارماهي و لا الزّمار و لا الطافي [4]. و نصّ سلّار [5] أيضا على التحريم، إلّا أنّهم جميعا لم يتعرّضوا للزهو صريحا. و ابن إدريس [6] ذهب الى تحريم الجميع.

إذا عرفت هذا فلنذكر الروايتين المشار إليهما فنقول:

امّا رواية الإباحة فهي: ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا يكره شي‌ء من الحيتان إلّا الجرّي [7].

و مثلها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الجرّي و المارماهي و الزّمار و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟

فقال: يا محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:


[1] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الصيد و الذكاة ص 576.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان و ما يحرم ص 677 س 23.

[3] المصدر السابق.

[4] المقنع: باب الصيد و الذبائح ص 142.

[5] المراسم: ذكر الصيد و الذبائح ص 207.

[6] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان ج 3 ص 98- 99.

[7] تهذيب الأحكام: ب 1 الصيد و الذكاة ح 13 ج 9 ص 5، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 17 ج 16 ص 403.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست