قوله رحمه
اللّه: «و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فتصير حياتها غير مستقرّة ثمّ
أخرجها فالأقرب التحريم».
أقول: وجه القرب
انّها ماتت في الماء، لأنّ حياتها المستقرّة ذهبت في الماء و خرجت منه بعد أن صارت
في حكم الميتة.
[المقصد الخامس في الأطعمة
و الأشربة]
[الفصل الأول حالة
الاختيار]
[المطلب الأول حيوان البحر]
قوله رحمه
اللّه: «و في المارماهي و الزمّار و الزهو روايتان».
أقول: و لهاتين
الروايتين قولان للشيخ:
فقال في
النهاية: و أمّا المارماهي و الزمّار و الزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية و إن لم
يكن ذلك محظورا[2]، و تبعه ابن البرّاج[3] في ذلك.
و قال في
باب الحدّ في شرب الخمر من النهاية: و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و مسوخ السمك
من الزمّار، فإن عاد أدّب ثانية، فإن استحلّ شيئا من ذلك وجب عليه القتل[4].
و هذا القول
الأخير هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه السيد[5]، و هو ظاهر
[1]
المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 277.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان
و ما لا يستباح ج 3 ص 78.
[3]
المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب الصيد و الذباحة ج 2 ص
438.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر ج 3 ص 319.
[5]
الانتصار: مسائل الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس ص 186.