responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 313

بعضهم: لا يحلّ أكله جميعه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو ضرب السمكة بآلة في الماء فتصير حياتها غير مستقرّة ثمّ أخرجها فالأقرب التحريم».

أقول: وجه القرب انّها ماتت في الماء، لأنّ حياتها المستقرّة ذهبت في الماء و خرجت منه بعد أن صارت في حكم الميتة.

[المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة]

[الفصل الأول حالة الاختيار]

[المطلب الأول حيوان البحر]

قوله رحمه اللّه: «و في المارماهي و الزمّار و الزهو روايتان».

أقول: و لهاتين الروايتين قولان للشيخ:

فقال في النهاية: و أمّا المارماهي و الزمّار و الزهو فإنّه مكروه شديد الكراهية و إن لم يكن ذلك محظورا [2]، و تبعه ابن البرّاج [3] في ذلك.

و قال في باب الحدّ في شرب الخمر من النهاية: و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي و مسوخ السمك من الزمّار، فإن عاد أدّب ثانية، فإن استحلّ شيئا من ذلك وجب عليه القتل [4].

و هذا القول الأخير هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه السيد [5]، و هو ظاهر‌


[1] المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 277.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ج 3 ص 78.

[3] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب الصيد و الذباحة ج 2 ص 438.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر ج 3 ص 319.

[5] الانتصار: مسائل الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة و اللباس ص 186.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست